الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو ارتهن بعشرة دراهم فلوسا تساويها فهلكت فهي بما فيها ، وإن انكسرت دفعت فيه ، دينه بحساب ذلك ; لأن الفلوس الرائجة لا تكون موزونة ، فإنما رهنها ، وهي ليست بمال الربا فبالنقصان في عينها سقط من الدين بحساب ذلك وذلك أن تقوم مكسورة ، وغير مكسورة ثم هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( رحمهما الله ) ظاهر ; لأن بيع فلس بعينه بفلسين بأعيانهما جائز عندهما ، وإنما الإشكال على قول محمد ، فإنه لا يجوز ذلك إلا باعتبار أن الفلوس مال الربا على الإطلاق ، ولكن باعتبار أنها لا تتعين عنده ، ولا يقابل أحد الفلسين شيئا من العوض ، وذلك مبطل للعقد في أموال الربا ، وغيرها ، ولو لم تنكسر ، ولكنها كسرت فهي رهن على حالها ، فإن هلكت ذهبت بالعشرة ; لأن كسادها بمنزلة تغير السعر .

وقد بينا : أن تغير السعر في المرهون غير معتبر في سقوط الدين ، وضمان الرهن بالقبض كضمان الغصب ، ولو رد الفلوس المغصوبة بعينها بعد ما كسدت لم يلزمه شيء آخر ، وجعل الكساد بمنزلة تغير السعر هناك فكذلك في الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية