الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو ادعى الراهن أنه رهنه بمائة وخمسين ، وهي قيمته ، وشهد له بذلك شاهد ، وشهد آخر على مائة ، وقال : المرتهن لي عليه خمسون ومائة ، وهذا رهن بمائة منها فالقول قول المرتهن ; لأن المنازعة بينهما في مقدار ما ثبت من يد الاستيفاء للمرتهن بقبض الرهن ، فيكون ذلك بمنزلة اختلافهما فيما استوفى من الدين ، فالراهن يدعي زيادة في ذلك ، والمرتهن ينكر فالقول قول المرتهن ، ولأنه لو أنكر رهن العين بشيء من الدين كان القول قوله ; لأن الرهن لا يتعلق به اللزوم في حق المرتهن ، فكذلك إذا أنكر الرهن ببعض المال فإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى ، فالبينة بينة الراهن لحاجته إليها ، وإثباته الزيادة فيما ثبتت فيه يد الاستيفاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية