الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا قال : المرتهن رهنتني هذا العبد بألف درهم ، وقبضته منك ، ولي عليك سوى ذلك مائتا دينار لم تعطني بها رهنا ، وقال : الراهن غصبتني هذا العبد ، ولك علي ألف درهم بغير رهن وقد رهنتك بالمائتي الدينار أمة يقال لها فلانة ، وقبضتها مني ، وقال : المرتهن لم أرتهن منك فلانة أمتك ، والعبد ، والأمة بقيا في يدي المرتهن فإنه يحلف الراهن على دعوى المرتهن ; لأن عقد الرهن معلق به اللزوم في جانب الراهن فالمرتهن يدعي عليه حقا لنفسه لو أقر به يلزمه فإذا أنكر يستحلف فإن حلف يبطل الرهن في العبد ، وإن نكل عن اليمين كان العبد رهنا بألف .

وأما المرتهن فلا يحلف في الأمة بشيء ولكنها ترد على الراهن ; لأن عقد الرهن لا يكون لازما في جانب المرتهن فجحوده الرهن في الأمة بمنزلة رده إياها ، وله أن يردها على الراهن ، وإن كانت مرهونة عنده فالاستحسان لا يكون مفيدا فيها ، وإن قامت البينة لهما أثبتت بينة المرتهن ; لأنها ملزمة للراهن ، وبينة الراهن لا تلزم المرتهن شيئا في الأمة فلا معنى للقضاء بها إلا أن تكون الأمة قد ماتت في يدي المرتهن فحينئذ يقضي ببينة الراهن أيضا ; لأنه أثبت أن المرتهن صار مستوفيا المائتي الدينار بهلاك الأمة في يده ، وذلك يلزمه في حق المرتهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية