الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا رهن الرجل أمة بألف درهم وقيمتها خمسمائة ثم قبضها وكاتبها فللمرتهن أن يبطل الكتابة ; لأن الكتابة من الراهن تصرف يحتمل الفسخ وفي عوده إضرار بالمرتهن ، وكان له أن يفسخ ذلك لدفع الضرر عن نفسه ، كما يفسخ بيع الراهن ، وكما يفسخ أحد الشريكين ، كدابة شريكه ولو لم يكاتبها ، ولكنه دبرها فسعت في خمسمائة ثم ماتت وقد ولدت بنتا تساوي خمسمائة فعلى ولدها أن يسعى في خمسمائة ; لأن الباقي من دين المرتهن هذا القدر ، وولدها بمنزلتها يدبر للراهن ، وهو أحق بكسبه فكما كان على الأم أن تسعى في دين المرتهن باعتبار أن الراهن موسر بهذا الطريق ، فكذلك ولدها يسعى فيما يوفي دينه فإن سعت البنت في مائة درهم ثم ولدت بنتا ثم ماتت البنت الأولى ، وقيمة الأولى والسفلى سواء فعلى السفلى أن تسعى فيما بقي كله ; لأنها كالأولى مدبرة للراهن ، وهو أحق بكسبها ، والسفلى جزء من الأولى فبقاؤها كبقاء الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية