الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا رهن أحد شريكي العنان رهنا بدين عليهما لم يجز وكان ضامنا للرهن ; لأن كل واحد منهما في نصيب صاحبه وكيل بالبيع فقط ، والوكيل بالبيع لا يملك الرهن ، وإذا لم يصح رهنه في نصيب شريكه لم يصح في نصيبه ويكون ضامنا نصيب صاحبه للخلاف ، ولو ارتهن بدين لهما أدياه وقبض لم يجز على شريكه ; لأنه لا يملك استيفاء نصيب شريكه ، فإنه غير مالك لذلك ولا مباشر سبب وجوبه فإن هلك في يده ذهب بحصته من الدين ويرجع شريكه بحصته على المطلوب ، ويرجع المطلوب على المرتهن بنصف قيمة الرهن ، وإن شاء الشريك ضمن شريكه حصته ; لأن أخذه الرهن بمنزلة استيفاء المال .

وقد بينا وجه هذه المسألة مع ما فيها من طعن عيسى في ( كتاب الشركة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية