الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا كان العبد رهنا بألف ، وقيمته ألف فاستهلك مالا لرجل ، فذلك دين في عنقه يباع فيه ويستوفي صاحب المال ماله ; لأن حق المرتهن في الرهن لا يكون أقوى من ملك المالك ، ثم حق المتلف عليه في ثمنه مقدم على حق المالك ، فكذلك يكون مقدما على حق المرتهن ، وإذا استوفى صاحب المال ماله كان ما بقي للمرتهن فإن كان ماله قد حل اقتضاه ; لأنه من جنس حقه ، وإن لم يكن كان رهنا مكان الأول لحصته حتى يحل فيأخذه ، والزيادة على ذلك من حق المرتهن قد سقطت لفوات المالية في ضمانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية