المثال الثاني والأربعون : من نذر قربة لزمه القيام بما نذر  إلا نذر اللجاج فإنه لما جعل الملتزم بالنذر حاثا على الفعل أو زاجرا عنه أشبه اليمين فيتخير على قول بين القيام بما نذره ، وبين الكفارة ، وتتعين الكفارة على قول آخر ، لقوله عليه السلام : { كفارة النذر كفارة اليمين   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					