المثال الثالث والأربعون : من نذر أن يحج ماشيا فحج راكبا  أو أن يحج راكبا فحج ماشيا فقد بناه بعض أصحاب  الشافعي  على أن الأفضل هو المشي أو الركوب وبرأه بالأفضل منهما ، وقال آخرون لا يبرأ من الفاضل منهما عن المفضول ، لأنهما جنسان مختلفان ، وهذا هو المختار لأن المشي لا يجانس الركوب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					