ولو فهو جائز ، ولا يرجع صاحبه عليه بشيء ; لأنه لم يقبض بحصته شيئا مقبوضا يقبل الشركة ، فإنه يملك به البضع والبضع ليس بمال متقوم ، ولا يكون مضمونا على أحد ، فلا يقبل الشركة فهو كالجناية التي تقدمت ، وروى كان لرجلين على امرأة ألف درهم فتزوجها أحدهما على حصة منها بشير عن رحمه الله : أن للآخر أن يشاركه فيضمنه نصف نصيبه من الدين ; لأن النكاح إنما ينعقد بمثل تلك الخمسمائة والصداق لا يجب بالعقد ويكون مالا متقوما ، ثم يصير الزوج مستوفيا لنصيبه من الدين بطريق المقاصة ; لأن آخر الدينين دين المرأة فتصير هي قاضية به نصيب الزوج من الدين . أبي يوسف
[ ص: 43 ] وكذلك لو فليس للأخرى أن ترجع عليها بشيء ; لأنها لم تقبض شيئا ، ولو كان كان لامرأتين على زوج إحداهما ألف درهم فاختلعت منه رجع عليه شريكه بمائتين وخمسين ; لأنه صار مستوفيا نصيبه بطريق المقاصة ، ثم تتبع ابنها بخمسمائة ، ولو تزوجها أحدهما على خمسمائة ، ثم قاصها بحصته من الألف أو لم يقاصها رجع عليها بمائتين وخمسين لتنصف الصداق بالطلاق قبل الدخول ويتبعانها بخمسمائة أيضا فيكون عليها سبعمائة وخمسون فما خرج من ذلك كان بينهما على حساب ذلك أثلاثا . طلقها قبل أن يدخل بها