وإن فليس برهن ; لأن تمام الرهن بالقبض ، ويد المالك في ماله لا تكون نائبة عن الغير فلا يصير المرتهن قابضا بيد الراهن ، وإن كان كان العدل هو الراهن فإن كان المرتهن لم يقبض من يد الراهن فهو رهن ، وبيع الراهن فيه جائز ; لأن العين ملكه ، وهو مشغول بحق المرتهن فإذا رضي صاحب الحق بالبيع نفذ بيع المالك فيه . المرتهن قبضه ، وجعل الراهن مسلطا على بيعه
المبسوط »
كتاب الرهن
- باب الرهن الذي لا يضمن صاحبه
- باب رهن الوصي والولد
- باب رهن الحيوان
- باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن
- باب الشهادة في الرهن
- باب رهن المكاتب والعبد
- باب رهن أهل الكفر
- باب رهن المضارب والشريك
- باب العارية في الرهن
- باب رهن الأرضين وغيرها
- باب رهن الرجلين وارتهانهما
- باب جناية الرهن بعضه على بعض
- باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن
- باب جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن
- باب الجناية على الرهن
- باب الغصب في الرهن
- باب جناية الرهن في الحفر