وإذا لم يجز بيعه ، كما لو باشره المالك ، ولا يضمن العدل ; لأنه وكيل ، وإنما يضمن الوكيل بالإخلاف لا بالفساد فكل أحد لا يهتدي إلى التحرز عن الأسباب المفسدة للعقد ، كما إذا باع العدل الرهن بيعا فاسدا أو ربا فبيعه جائز بالوكالة ، والرهن باطل ; لأن المرتهن مسلم ، والمسلم ليس من أهل العقد على الخمر ، ولكن بطلان الرهن لا يبطل الوكالة بالبيع ، وإن كان مسلما ، والعدل ، والمرتهن ذميين فالرهن باطل لما قلنا كان الرهن خمرا أو خنزيرا ، والراهن ، والعدل ذميين ، والمرتهن مسلما ، وباعه في قول ، وبيع العدل ينفذ بالتوكيل بمنزلة المسلم يوكل الذمي ببيع الخمر ، والخنزير ، وينبغي له أن يتصدق بالثمن ، فإن قضاه العدل المرتهن ففعله كفعل الراهن بنفسه فينبغي أن يتصدق بمثله ; لأنه قضى دينه بمال يثبت فيه حق الفقراء فعليه أن يتصدق بمثله ، وإن كان العدل مسلما فبيعه باطل ; لأن المسلم ليس من أهل العقد على الخمر وليس له أن يباشره لنفسه أو لغيره ، والله أعلم . أبي حنيفة
المبسوط »
كتاب الرهن
- باب الرهن الذي لا يضمن صاحبه
- باب رهن الوصي والولد
- باب رهن الحيوان
- باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن
- باب الشهادة في الرهن
- باب رهن المكاتب والعبد
- باب رهن أهل الكفر
- باب رهن المضارب والشريك
- باب العارية في الرهن
- باب رهن الأرضين وغيرها
- باب رهن الرجلين وارتهانهما
- باب جناية الرهن بعضه على بعض
- باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن
- باب جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن
- باب الجناية على الرهن
- باب الغصب في الرهن
- باب جناية الرهن في الحفر