الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا رهن الأب متاعا لولده بمال أخذه لنفسه ، ولولده الصغير فهو جائز ; لأنه لما ملك أن يرهن بدين أحدهم على الانفراد ، فكذلك بدينهما بخلاف ما إذا رهن عينا مشتركة بين ابنه الكبير ، والصغير فإن ذلك لا يجوز ما لم يسلم الكبير ; لأنه لا ، ولاية له على الكبير في رهن نصيبه ، ونصيب الصغير شائع ، فلا يمكن تصحيح الرهن في شيء منه فإن هلك الرهن ضمن الأب حصته من ذلك للولد ; لأنه بهلاك الرهن صار قاضيا دين الصغير ودين نفسه بمال الصغير فيضمن الصغير حصته من ذلك ، والوصي في ذلك كالأب بعد موته ، وكذلك الجد .

( أبو الأب ) إذا لم يكن له وصي ; لأنه قام مقام الأب في التصرف بحكم الولاية إلا أن الأب يملك أن يرهن مال أحد الصغيرين من الآخر ، والوصي لا يملك ذلك على قياس الرهن من نفسه ، وقد بينا الفرق بينهما في ذلك ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية