الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( باب رهن أهل الكفر ) ( قال رحمه الله ) nindex.php?page=treesubj&link=8734 : الرهن والارتهان جائز بين أهل الذمة فيما يجوز بيعهم فيه بمنزلة الإيفاء والاستيفاء فهو المقصود بالرهن أو بمنزلة سائر المعاملات فالرهن منها ، وهم في المعاملات يسوون بنا ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=5604_23775_23774رهنه خمرا فصارت خلا فإن كانت قيمته مثل قيمتها يوم ارتهنها فهو رهن على حاله ; لأن العين باقية في المالية ، وما لم يتقوم لم يتغير بتغير هذا الوصف ، وضمان الرهن باعتبار المالية ، فبتغير الوصف إذا لم يكن بقضاء باقي المالية لا يعتبر ، وكذلك لو nindex.php?page=treesubj&link=5604_23775_23774رهنه عصيرا فصار خمرا ; لأن العين بكل واحد من الوصفين مال متقوم في حقهم .