الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 118 ] وصح بعد بت ، وهل إن نقد ؟ تأويلان .

التالي السابق


( وصح ) أن يشترط ( الخيار ) في البيع ( بعد ) عقده ب ( بت ) لأحد العاقدين أو لهما أو لأجنبي وجاز ابتداء ( وهل ) محل الصحة والجواز ( إن ) كان ( نقد ) أي دفع المشتري الثمن للبائع وعليه أكثر الشيوخ ، وعليه اقتصر ابن بشير ، فإن لم ينقد فلا يجوز لأخذ البائع عن الثمن الذي وجب له بعقد البت سلعة بخيار ، وهذا لا يجوز لأنه فسخ ما في الذمة في مؤخر أو الصحة والجواز ، سواء نقد أم لا ، وهو ظاهر كلام اللخمي لأنه ليس بيعا حقيقة ، وإنما القصد به تطبيب نفس من جعل الخيار له في الجواب ( تأويلان ) والثاني مقيد بما إذا لم يصرح البائع بأخذها عن الثمن الذي له في ذمة المشتري وإلا منع اتفاقا لفسخ ما في الذمة في مؤخر . الحط والظاهر من كلام التوضيح ترجيح التأويل الأول والله أعلم . .




الخدمات العلمية