الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن انقطع ما له إبان ، [ ص: 380 ] أو من قرية : خير المشتري في الفسخ والإبقاء ، وإن قبض البعض : وجب التأخير ، إلا أن يرضيا بالمحاسبة ، ولو كان رأس المال مقوما .

التالي السابق


( وإن ) أسلم في ثمر سلما حقيقيا في ذمة المسلم إليه و ( انقطع ما ) أي ثمر مسلم [ ص: 380 ] فيه ( له ) أي الثمر ( إبان ) بكسر الهمز وشد الموحدة آخره نون ، أي وقت معين لا يوجد في غيره عادة قبل قبض شيء منه بقرينة ما يأتي ( أو ) أسلم في ثمر قرية معينة مأمونة قبل قبض شيء منه ( خير ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مشددة ( المشتري ) بكسر الراء ( في الفسخ ) للسلم والرجوع برأس ماله أو عوضه على المسلم إليه ( و ) في ( الإبقاء ) للسلم للعام القابل وأخذ المسلم فيه من ثمره . وظاهره سواء كان التأخير إلى فوات الإبان بسبب المشتري أو البائع ، فإن كان الثاني فكما قال وإن كان الأول فقال ابن عبد السلام ينبغي عدم تخييره وتعين الفسخ لأن تأخيره ظلم للبائع فتخييره بعد ذلك زيادة ظلم ، وشمل كلامه سكوته إلى دخول الإبان في العام القابل وهو كذلك قاله تت .

( وإن ) كان أسلم في ثمر له إبان ( قبض ) المشتري ( البعض ) من الثمر وفات الإبان قبل قبض باقيه ( وجب التأخير ) للسلم للعام القابل ليأخذ الباقي من ثمره في كل حال ( إلا أن يرضيا ) أي المتبايعان ( ب ) الفسخ و ( المحاسبة ) فلها ذلك في السلم الحقيقي ، وفي السلم في ثمر قرية مأمونة ، وإلى هذا رجع مالك " رضي الله عنه " وصوبه ابن محرز لتعلق المسلم فيه بالذمة فلا يبطل بفوات الإبان كالدين ، ولهما الرضا بالفسخ والمحاسبة إن كان رأس المال مثليا ، بل ( ولو كان رأس المال مقوما ) بفتح الواو كعروض وحيوان لجواز الإقالة على غير رأس المال ، وأشار بولو إلى قول سحنون لا يجوز إلا إذا كان مثليا ليأمنا من خطأ التقويم .

( تنبيهات ) الأول : إن تراضيا بالمحاسبة فهي على المكيلة لا على القيمة ا هـ عب .

الثاني : يمنع أخذه ببقية رأس ماله عرضا أو غيره لأنه بيع للطعام قبل قبضه قاله [ ص: 381 ] أبو بكر بن عبد الرحمن والتونسي ، ولم يعتبروا تهمة بيع وسلف لضررهما بالتأخير الداخل عليهما قاله في التوضيح .

الثالث : محل جواز رضاهما بالمحاسبة حيث كان انقطاعه بجائحة أو بهروب أحدهما حتى فات الإبان لانتفاء تهمة بيع وسلف به أيضا ، فإن كان بسكوت المشتري عن طلب البائع فلا يجوز تراضيهما بها . ا هـ . عب زاد الخرشي لاتهامهما على البيع والسلف .

الرابع : طفي قوله لجواز الإقالة على غير رأس المال معناه لجواز الإقالة في هذه الصورة على غير رأس المال بفرض المردود مثل ما بقي أو أقل أو أكثر عند ابن القاسم لأنه لم ينظر لاحتمال المخالفة بالقلة والكثرة ، فيلزم جواز الإقالة على غير رأس المال في هذه المسألة . ابن عبد السلام إذا اتفقا على رد ثوب معين عوضا عما لم يقبض من المسلم فيه احتمل كون المردود مثل ما بقي منه فيجوز أو أكثر أو أقل منه فيمتنع لأنها إقالة على غير رأس المال إلا أن ابن القاسم أجاز الإقالة في هذه الصورة بعد التقويم . ا هـ . فأشار تت إلى هذا .

الخامس : طفي الصواب حمل قوله وإن انقطع ما له إبان على السلم الحقيقي ، وهو السلم في الذمة في غير ثمر حائط بعينه وغير ثمر قرية . وقوله أو من قرية على القرية المأمونة صغيرة أو كبيرة فيكون المصنف ساكتا عن حكم القرية غير المأمونة ، ولك جعل قوله وانقطع ما له إبان شاملا السلم في الذمة والسلم في ثمر القرية المأمونة ، وقوله أو من قرية هو في السلم في ثمر القرية غير المأمونة ، لكن هذا الاحتمال يحتاج التصريح بثبوت الخيار للمشتري في انقطاع الثمر في القرية غير المأمونة ، والذي فيها قولان إذا انقطع ثمرها أحدهما وجوب المحاسبة ، والثاني جواز البقاء وصوبه ابن محرز .

وأما لو أجيحت فيلزم البقاء اتفاقا قاله عياض وغيره ، وعلى هذا اقتصر ابن عرفة والموضح واقتصر اللخمي على الفسخ في الجائحة كالحائط المعين فالصواب الاحتمال الأول وهو المأخوذ من توضيحه ، وتكون القرية المأمونة شاملة لانقطاع ثمرها بجائحة كما صرح [ ص: 382 ] به في توضيحه ، وتبقى غير المأمونة مسكوتا عنها أو داخلة في التشبيه في قوله وهل القرية الصغيرة كذلك ، وأن الفسخ فيها متعين كالحائط المعين سواء انقطع ثمرها أو أجيح على ما عند اللخمي . وأما الحائط المعين فلا يدخل هنا أصلا كما تقدم التنبيه عليه خلافا لما قاله " ج " ومن تبعه ، فتأمل هذا المحل فإنه مزلة أفكار والله الموفق . البناني قوله وأما الحائط المعين فلا يدخل هنا أصلا ، أي ويتعين فيه الفسخ اتفاقا حكاه ابن يونس واللخمي وغيرهما كما في التوضيح .




الخدمات العلمية