الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، ولو اشترط ثبوته ، إلا أن يكذبه عدول [ ص: 481 ] في دعواه موت دابة

التالي السابق


بل ( ولو اشترط ) الراهن على المرتهن عند عقد الرهن ( ثبوته ) أي الضمان على المرتهن ، هذا مذهب المدونة والموازية .

واستثنى من أحوال عدم ضمان ما لا يغاب عليه الداخلة تحت وإلا فلا فقال ( إلا أن ) يدعي المرتهن تلف الدابة المرهونة عنده و ( يكذبه ) أي المرتهن ( عدول ) بضم العين [ ص: 481 ] والدال جمع عدل وأراد به ما يشمل عدلين وعدلا ومرأتين لأنه مال ( في دعواه ) أي المرتهن ( موت دابة ) مرهونة عنده بسفر أو حضر تكذيبا صريحا بأن قالوا باعها أو أودعها أو عنده في محل كذا ، أو ضمنا بأن قالوا لم نعلم موت دابة له ونحن ملازمون له بسفر أو حضر فإنه يضمنها . ومفهوم عدول أنه لو كذبه غيرهم فلا يضمن لاتهامهم بكتمان الشهادة .

المازري لو كذبه غير عدول لم ينتقل الحكم عن تصديقه لتكذيبه بتكذيب قوم ليسوا بعدول . أما لو صدقوه لتأكد ظن صدقه عدولا كانوا أو غيرهم ، ويكفي في تصديقه إخبارهم أنهم رأوا دابة ميتة وإن لم يعلموا أنها الرهن ، كذا في المجموعة ، ومثله للباجي زاد ويحلف إنما هي ، قال وهو الصحيح إذا كانت الشهادة على صفة يغلب الظن أنها ليست غير التي بيد المرتهن ، أو يكون أمرها محتملا لها ولغيرها على السواء فيستصحب الحكم بعد ضمان ما لا يغلب عليه أفاده تت .

عب لم يبين المصنف وقت ضمان ما يغاب عليه . " د " فيه خلاف فقيل يضمن قيمته يوم قبضه مطلقا أي وهو الراجح كما في التوضيح . وقيل إلا أن يرى عنده بعد ذلك فيضمنها يوم رؤيته عنده . ا هـ . فإن تكررت رؤيته عنده ضمنها يوم آخر رؤية . البناني إن كان مثليا ضمن مثله ، وإن كان مقوما فقيمته يوم ضياعه أو يوم ارتهانه قولان وفق بينهما بأن الأول إذا ظهر عنده يوم دعوى تلفه والثاني إذا لم يعلم متى ضاع .




الخدمات العلمية