الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وحلف فيما يغاب عليه [ ص: 482 ] أنه تلف بلا دلسة ، ولا يعلم موضعه

التالي السابق


( و ) إذا كان الرهن بيد المرتهن مما يغاب عليه وادعى تلفه ولم تشهد له بينة ( حلف ) المرتهن ( فيما يغاب عليه ) وأولى في غيره لأنه إذا حلف مع غرم القيمة فأولى مع عدمها ، كذا في العتبية وحمل بعضهم المدونة عليه ، ووجه يمينه مع ضمانه تهمته على الرغبة في تغييبه . والفرق بين ضمان ما يغاب عليه دون غيره العمل الذي لا اختلاف في نقله مالك " رضي الله عنه في موطئه ولأن الرهن لم يؤخذ لمنفعة ربه فقط فيكون ضمانه من ربه كالوديعة ، ولا لمنفعة إلا آخذ فقط كالقرض فيكون منه فقط ، بل أخذ نهبا منها فتوسط في حكمه وجعل ضمان ما لا يغاب عليه من الراهن لعدم تهمة المرتهن ، وما يغاب عليه [ ص: 482 ] من المرتهن لتهمته وصيغة يمينه هنا مختلفة فيحلف ( أنه ) أي الرهن ( تلف بلا دلسة ) بضم الدال وسكون اللام أي كذب في دعوى تلفه ( و ) أنه ضاع و ( لا يعلم موضعه ) في دعوى ضياعه فالواو للتقسيم فليس المراد أنه يجمع بينهما ، وظاهره حلف متهما كان أم لا لأنها يمين استظهار .

واستشكل قوله بلا دلسة بأن مقتضاه أنه لا يضمن إذا لم يدلس مع أنه يضمن . وأجيب بأن المراد بها السبب . ورد بأنه يحلف تلف بسببه أم لا . وأجيب بأنه مع عدم الدلسة يضمن ضمان الرهن ومعها ضمان التعدي وهو يخالف الأول بالنظر لوقت الضمان ، وبأن المراد بها الإخفاء وما مشى عليه المصنف قول ابن مزين . عياض وعليه حمل بعض الشيوخ المدونة وهو أحد ثلاثة أقوال ثانيها لا يحلف إلا أن يدعي الراهن علم دلسته ويحلف عليها ، فإن حلف حلف له المرتهن كما في ابن عرفة . ثالثها يحلف المتهم دون غيره .




الخدمات العلمية