الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 403 ] وحرم هديته ، إن لم يتقدم مثلها ، أو يحدث موجب كرب القراض وعامله . ولو بعد شغل المال على الأرجح

[ ص: 403 ]

التالي السابق


[ ص: 403 ] وحرم ) بفتح الحاء المهملة وضم الراء ( هديته ) أي إهداء المقترض لمقرضه لتأديتها للسلف بزيادة . ابن رشد لا يحل لمن عليه دين من بيع أو سلف أن يهدي لمن عليه الدين هدية ولا أن يطعمه طعاما رجاء أن يؤخر بدينه . ولا يحل لمن له عليه الدين أن يقبل ذلك منه إذا علم ذلك من غرضه ، ويجوز لمن عليه الدين فعلى ذلك إذا لم يقصد ذلك وصحت نيته كما فعل ابن شهاب ، ويكره للذي له الدين قبول ذلك منه .

وإن تحقق صحة نيته فيه إذا كان ممن يقتدى به لئلا يكون ذريعة لاستجازة ذلك حيث لا يجوز ( إن لم يتقدم مثلها ) أي الهدية بينهما على القرض ، فإن تقدم مثلها من المهدي للمهدى له لم تحرم ، ويحتمل أنه أراد بمثلها ما في المدونة وغيرها من تعود ذلك منه ، وعلم أن هديته ليست للدين ، ويحتمل أنه أراد مثلها في قدر ما جرى بينهما قبل الدين وهو تقييد اللخمي ( أو ) لم ( يحدث ) بينهما بعد القرض ( موجب ) بضم الميم وكسر الجيم أي سبب للإهداء ، فإن حدث كصهار وجوار فلا تحرم إذا علم أن إهداءه بعد الدين ليس للدين ، بل للموجب الذي حدث تت .

( تنكيت ) لو قال حرم هدية مديان ليشمل المقترض وغيره لكان حسنا لأنه المعروف من المذهب . وقال ابن دحون عن فهمه قول سحنون الحرمة قاصرة على المقترض . وشبه في الحرمة فقال ( ك ) هدية ( رب ) أي مالك ( القراض ) بكسر القاف أي المال المدفوع لمن يتجر فيه بجزء شائع معلوم من ربحه لعامله ( و ) هدية ( عامله ) أي المتجر في القراض لرب المال فتحرم من كل منهما لاتهامهما على أنهما قصدا بإهدائهما إدامة العمل في المال إن أهدى أحدهما للآخر قبل شغل المال اتفاقا بل ( ولو بعد شغل ) بفتح الشين المعجمة وسكون الغين المعجمة أي شراء السلع ب ( المال على الأرجح ) عند ابن يونس من الخلاف نظرا للمآل ومقابله الجواز بعده نظرا للحال ونص ابن يونس ، وقيل [ ص: 404 ] لا يجوز قبول هديته وإن شغل المال لأنه يتهم إذا نض أن يبقيه بيده ، وبهذا أقول والمنع مقيد بعدم تقدم مثلها وعدم حدوث موجب .




الخدمات العلمية