الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن باع مقوما فمثله كغيره : كتغيرها كثيرا ، وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد مطلقا أو أقل نقدا : امتنع ، لا بمثله أو أكثر . .

التالي السابق


( وإن باع ) شيئا ( مقوما ) بضم الميم وفتح الواو مثقلا كثوب لأجل ثم اشترى من المشتري ثوبا مثله قبل حلوله ( فمثله ) أي المقوم الذي اشتراه البائع ( ك ) شراء ( غيره ) أي المبيع أولا في جواز الصور كلها لأن ذوات القيم لا يقوم فيها المثل مقام مثله ، هذا مذهب المدونة ، وهو الأصح . وشبه في المغايرة أو الجواز الذي تضمنته فقال ( كتغيرها ) أي الذات المقومة المبيعة لأجل عند المشتري تغيرا ( كثيرا ) بزيادة أو نقص ثم اشتراها بائعها قبل حلوله فتجوز الصور كلها . ولما قدم حكم شراء المبيع لأجل كله أو مثله أتبعه بحكم شراء بعضه فقال ( وإن ) باع ثوبين مثلا لأجل و ( اشترى ) البائع من المشتري قبل حلوله ( أحد ثوبيه ) اللذين باعهما بمائة لشهر مثلا بثمن مؤجل ( ل ) أجل ( أبعد ) من الشهر امتنع ( مطلقا ) عن التقييد بكون الثمن الثاني أقل من الأول أو أكثر منه أو مساويا له لما في الأكثر والمساوي من سلف بمنفعة لأن المشتري الأول يدفع مائة عند تمام الشهر الأول يأخذ عند تمام الشهر الثاني مائتين أو مائة وزاد له الثوب الباقي عليهما ولما في الأقل من بيع وسلف . ( أو ) اشترى أحدهما بثمن ( أقل ) من الثمن الأول ( نقدا ) أو لدون الأجل ( امتنع ) للبيع والسلف ( لا ) يمتنع شراء أحدهما ( بمثله ) أي الثمن الأول ( أو أكثر ) [ ص: 93 ] من الثمن الأول نقدا أو لدون الأجل فيهما ولا للأجل مطلقا ، فالممتنع خمس صور من الاثنتي عشرة صورة ، والجائز السبعة الباقية منها وهي صور الأجل الثلاثة والأكثر والمساوي نقدا أو لدون . تت وهذا جدول يكشفها : | نقدا | للأجل | لأقرب | لأبعد | | | | باع ثوبين بمائة لشهر ثم اشترى أحدهما بمائة | جائز | جائز | جائز | ممتنع | | | | | باعهما بمائة لشهر ثم اشترى أحدهما بخمسين | ممتنع | جائز | ممتنع | ممتنع | | | | | باعهما بمائة لشهر ثم اشترى أحدهما بمائتين | جائز | جائز | جائز | ممتنع | | | | .




الخدمات العلمية