الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والمستأجر والمساقي ، وحوزهما الأول : كاف

التالي السابق


وعطف على مشاع فقال ( و ) صح رهن الشيء أو الشخص ( المستأجر ) بفتح الجيم على الأول وكسرها على الثاني ، وعلى الأول فالمراد رهنه لمستأجره قبل انقضاء مدة إجارته ( و ) صح رهن الحائط أو الشخص ( المساقي ) بفتح القاف فيهما ، وعلى الأول فالمراد رهنه عند عامله قبل تمام عمله بدليل ( وحوزهما ) أي المستأجر بالكسر في الصورة الأولى ، والعامل في الصورة الثانية بعقد الإجارة والمساقاة ( الأول ) أي السابق على عقد الرهن ( كاف ) في حوز الرهن ، على الأصح عند ابن الحاجب وهو مذهب ابن القاسم في المجموعة .

وأشعر قوله الأول بأنه رهنه عندهما . الحط هذا إذا كان المستأجر والمساقي هو المرتهن ، فإن رهنه عند غيرهما جعل معهما أمينا أو يجعلانه عند أمين ولا يكتفى بحوزهما الأول لأنه لأنفسهما .

ابن عرفة الجلاب من ساقى حائطه من رجل ثم رهنه من غيره فلا بأس به ، وينبغي للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره . الصقلي عن الموازية من ساقى حائطه ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساقي رجلا ، أو يجعلانه بيد عدل . مالك رضي الله تعالى عنه [ ص: 427 ] جعله بيد المساقي أو أجبره يبطل حوزه ا هـ ، ثم قال ورهن ما هو مؤاجر في تقرر حوزه لمرتهنه بكونه بيد من استأجره ولغوه . ثالثها هذا إن لم يرض المستأجر بحوزه لمرتهنه إلا أن يجعل المرتهن يده معه ، الأول للخمي عن ابن نافع ، والثاني لرواية محمد ، والثالث لاختياره ا هـ .




الخدمات العلمية