الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 169 ] وزواله إلا محتمل العود وفي زواله بموت الزوجة وطلاقها وهو المتأول والأحسن ، أو بالموت فقط وهو الأظهر ، .

[ ص: 170 ] أو لا ، أقوال .

التالي السابق


( و ) منع من الرد ( زواله ) أي العيب بعد البيع وقبل القيام به ( إلا ) عيبا ( محتمل العود ) بفتح العين المهملة وسكون الواو أي الرجوع بعد زواله ، كبول بفرش في وقت ينكر ، وسلس بول ، وسعال مفرط ، واستحاضة ، ونزول دم من قبل ذكر ، وبياض عين ، ونزول ماء مستمر ، وجذام ، وبرص حيث قال أهل المعرفة : إنه يعود ، فإن زواله ولو قبل البيع لا يمنع الرد لقول ابن حبيب : على البائع أن يبين حصول البول في الفرش وإن انقطع لأن عودته لا تؤمن وابن المواز ابن القاسم وإن انقطع البول عن الجارية فلا يبيعها حتى يبين لأنه تؤمن عودته ، وكذلك الخيول فهو عيب ترد به .

وقال أشهب في البول فإذا انقطع انقطاعا بينا مضى له السنون الكثيرة فما عليه أن يبين ، وأما انقطاع لا يؤمن فإن لم يبينه فللمبتاع الرد ا هـ ( وفي زواله ) أي عيب التزوج ( بموت الزوجة ) للعبد التي دخل بها أو الزوج للأمة الذي دخل بها إذ الأقوال الثلاثة فيه أيضا ، فلو قال الزوج لشملهما ويقول : وطلاقه أي الزوج الشامل لهما بإضافة اسم المصدر إلى فاعله أو مفعوله . ابن رشد أما عيب الزوجية في الأمة والعبد فاختلف هل يذهب بارتفاع العصمة بموت أو طلاق أو لا ؟ ثلاثة أقوال ، ومثله في التوضيح ( وطلاقها ) أي الزوجة وكالطلاق للفسخ والواو بمعنى أو ( وهو ) أي الزوال بالموت أو الطلاق ( المتأول ) بفتح الواو مشددة أي الذي فهمت المدونة عليه عند فضل ( والأحسن ) عند التونسي في قولها وإذا اشترى أمة وهي في عدة من طلاق فلم يعلم حتى انقضت عدتها فلا رد له بما زال من زوجية بموت أو طلاق .

( أو ) يزول ( بالموت فقط ) دون الطلاق قاله أشهب وابن حبيب ( وهو الأظهر ) [ ص: 170 ] عند ابن رشد من الخلاف لأن الموت يقطع التعلق دون الطلاق . الحط ظاهره سواء كانت رائعة أم لا وفي التوضيح القول الثاني لأشهب وابن حبيب أنه يذهب بالموت دون الطلاق ابن حبيب إلا أن تكون رائعة أي في الموت . ابن رشد وهذا أعدل الأقوال ( أو لا ) يزول عيب التزوج بموت أو طلاق لأن من اعتاده لا يصبر عنه قاله الإمام مالك " رضي الله عنه " . البساطي لا ينبغي أن يعدل عن هذا ( أقوال ) ثلاثة في التزوج بإذن السيد بدون تسلط العبد عليه مع الوطء لا بغير إذنه ، أو مع تسلط عليه فلا يزول ولو لم يطأ ولا بإذنه بدون تسلط ووطء فيزول بأحدهما اتفاقا . وأشعر فرضها في التزوج أن من وهب لعبده أمة ووطئها ثم انتزعها منه فلا يلزمه بيانه عند بيعه ، وبه صرح التونسي ، وبحث فيه ابن عبد السلام بجريان علة تعلق القلب فيه . .




الخدمات العلمية