الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 128 ] ولا يبع مشتر ، فإن فعل ، فهل يصدق أنه اختار بيمين ، أو لربها نقضه ؟ قولان . .

التالي السابق


( ولا يبع ) بتقديم التحتية على الموحدة وجزم المضارع بلا الناهية ، وفي نسخة يبيع برفعه بالتجرد ولا نافية وعلى كل منهما فهو مناسب لقولها ولا ينبغي أن يبيع حتى يختار شخص ( مشتر ) في زمن الخيار ما اشتراه بشرط خياره لأنه في ملك البائع وضمانه . البناني مقتضى لا ينبغي الكراهة لكن عبارة المنتخب تفيد المنع ، ونصه ولا يجوز للرجل أن يبيع شيئا اشتراه على أن له الخيار فيه قبل أن يختاره . ا هـ . وهو ظاهر لأنه تصرف في ملك غيره والله أعلم . وفي نسخة بتقديم الموحدة فهو مصدر عطف على الإجارة أي ولا يدل على الرضا بيع مشتر وهي مخالفة لما تقدم من دلالة التسوق على الرضا ، فالبيع أولى فالصواب نسخة المضارع مجزوما أو مرفوعا لموافقتها ما تقدم وهو مذهب ابن القاسم والله أعلم . ( فإن فعل ) أي باع المشتري في زمن الخيار ما اشتراه بخياره قبل إخبار البائع باختياره الإمضاء إن حضر أو الإشهاد عليه إن غاب ثم ادعى أنه كان اختار الإمضاء ونازعه البائع ( فهل يصدق ) بضم التحتية وفتح الدال في دعواه ( أنه ) كان ( اختار ) الإمضاء ( بيمين ) وهذا لمالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ( أو ) لا يصدق و ( لربها ) أي بائع السلعة ( نقضه ) أي فسخ بيع المشتري لتعديه به وأخذ السلعة وإجازته وأخذ الثمن رواه علي بن زياد عن مالك رضي الله تعالى عنهما في الجواب ( قولان ) الحط قال في المدونة إثر كلامه السابق : فإن باع فإن بيعه ليس باختيار ورب السلعة بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن ، وإن شاء نقض البيع وهذا هو القول الثاني في كلام المصنف والقول الأول في كلامه أنه يصدق مع يمينه إن كذبه صاحبه وهو قول ابن القاسم في بعض روايات المدونة ، وفي الموازية وحكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم . [ ص: 129 ] قال في التوضيح : وطرح سحنون التخيير في هذا القول وقال : إنما في الرواية على أن الربح للبائع لأنها كانت في ضمانه . ابن يونس هذا هو الصواب لأنه إنما يتهم أنه باع قبل أن يختار فيقول له البائع : بعت سلعتي وما في ضماني فالربح لي . وأما نقض البيع فليس له ذلك لأن بيع المبتاع لا يسقط خياره ، فلو نقض البيع كان له أن يختار أخذ السلعة فلا فائدة في نقضه . ا هـ . ومثله في " ق " ، وبه شرح الخرشي أولا وهو متعين . فلو قال المصنف في القول الثاني : أو لربها ربحه لتنزل على هذا .

( تنبيهات ) : الأول : قال في التوضيح : ظاهر كلام المصنف والروايات أنها يمين تهمة تتوجه على المشتري وإن لم يحققها البائع ، وقيد الشيخ ابن أبي زيد وابن يونس قوله وكذبه صاحبه فقالا : يريد لعلم يدعيه . قال الشارح في الكبير : واحترزا بذلك مما إذا لم يحقق عليه الدعوى فإنها لا تسمع . وقال ابن عبد السلام : والموضح كان ابن أبي زيد رأى أن قوله ، وكذبه يناسب أنها دعوى محققة ، وجزم بذلك في الشامل فقال : ولا يبيع مشتر قبل مضيه واختياره ، فإن فعل فليس باختيار ، وهل يصدق أنه اختار قبله بيمين إن كذبه ربها لعلم يدعيه وإلا فلا تسمع أو لربها رد البيع أو له الربح فقط أقوال . الثاني : في الرواية إن قال المشتري : بعت قبل أن أختار فالربح لربها لأنها في ضمانه ، وصوبه اللخمي . الثالث : قيد ابن الحاجب والمصنف وغيرهما المسألة بالمشتري لأن هذه الأقوال لا تتصور إلا فيه قاله ابن عبد السلام والموضح . الرابع : اللخمي لو فات مبيع المبتاع والخيار لبائعه فله الأكثر من الثمنين والقيمة وعكسه فللمبتاع الأكثر من فضل القيمة أو الثمن الثاني على الأول . الخامس : إن قيل : إذا كانت المنازعة في زمن خيار المشتري فلم لم يصدق بلا يمين وهو يقول : أنا أختار الآن على تسليم عدم اختياري قبل فجوابه أنهم نزلوا بيعه منزلة اختياره رده قاله بعض شيوخنا ، وظهر جواب آخر وهو حمله على أن المشتري قبضه وباعه [ ص: 130 ] وقبضه المشتري الثاني وانقضت أيام الخيار ، ولا يعارض قولهم تلزم من هي بيده بانقضاء زمنه لأنها بقبض المشتري الثاني خرجت من يد المشتري الأول قاله " د " . .




الخدمات العلمية