الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي المزهية التابعة للدار : تأويلان . وهل هي ما لا يستطاع دفعه : كسماوي [ ص: 310 ] وجيش أو وسارق خلاف وتعيبها كذلك وتوضع من العطش [ ص: 311 ] وإن قلت كالبقول والزعفران والريحان والقرط والقضب وورق التوت ، ومغيب الأصل : كالجزر

التالي السابق


( و ) إن اكترى دارا بها نخل أو غيره مثمر ثمرة مزهية وشرطها المكتري وأجيحت الثمرة ف ( في ) وضع الجائحة في الثمرة ( المزهية ) من النخل أو ظهرت حلاوتها من غيره ( التابعة ) قيمتها ( ل ) كراء ( الدار ) مثلا أو الفندق أو الأرض التي بها النخل والشجر واكتريت بشرط الثمرة للمكتري بأن كانت قيمتها ثلث مجموعها مع الكراء نظرا لكونها ثمرة مبتاعة ، وعدمه نظرا لتبعيتها ، والوضع إنما هو في ثمرة مقصودة بالبيع ( تأويلان ) ومفهوم المزهية أن غيرها التابع المشترط للمكتري لا توضع جائحته اتفاقا ، وإنما يجوز اشتراطه بأربعة شروط تبعيته للكراء بكونه ثلثا واشتراط جميعه وطيبه قبل انقضاء مدة الكراء وقصد دفع الضرر بتصرف المكري إليه ومفهوم التابعة أن المزهية المشترطة في الكراء غير تابعة توضع جائحتها اتفاقا ، وكيفية التقويم أن تقوم الثمرة وحدها والسكنى وحدها بدون ثمرة ، وتجمع القيمتان وتنسب قيمة الثمرة لمجموعهما ، ويحط عن المكتري مثل نسبتها من الكراء قاله ابن يونس ( وهل هي ) أي الجائحة ( ما ) أي شيء متلف للثمرة ( لا يستطاع ) بضم أوله ( دفعه ) عنها ( كسماوي ) بفتح السين المهملة وخفة الميم أي منسوب للسماء لكونه من رافعها بلا عمد لا دخل لمخلوق فيه كبرد بفتح الموحدة والراء وسكونها وريح وجراد [ ص: 310 ] وثلج ومطر ( وجيش ) وسلطان جائر ، وليس منها السارق ، وعليه الأكثر .

( أو ) هي ما لا يستطاع دفعه ( وسارق ) لم يعرف وهذا لابن القاسم ( خلاف ) في التوضيح الأول عليه الأكثر وأشار ابن عبد السلام إلى أنه المشهور ، وهو لابن نافع وعزاه الباجي لابن القاسم في الموازية ، والثاني لابن القاسم في المدونة وصوبه ابن يونس واستظهره ابن رشد قائلا : لا فرق بين فعل الآدمي وغيره في ذلك لما بقي على البائع من حق التوفية وقيد الشيخ والقابسي كون السارق جائحة بعدم معرفته ، فإن عرف فيتبعه المبتاع بعوض ما سرق وإن كان معدما ولا يوضع عنه شيء من الثمن ونقله في التوضيح ابن عرفة الظاهر في عدمه غير مرجو يسره عن قرب أنه جائحة وهو ظاهر المدونة الحط عد في المسائل الملقوطة الجوائح ثلاث عشرة النار والريح السموم والثلج والغرق بالسيل والبرد والطير الغالب والمطر المضر والدود والقحط والعفن والجراد والجيش الكثير واللص والجليد والغبار المفسد والفناء ، أي يبس الثمرة مع تغير لونها والقشام ، وهو مثل الفناء ، والجرش أي ضمور الثمرة والشوبان ، أي تساقطها والشمرخة ، أي عدم جريان الماء في الشماريخ فلا يرطب الثمر ولا يطيب ( وتعيبها ) أي الثمرة بما لا يستطاع دفعه ( كذلك ) أي نقص قدرها به في وضعه إن بلع النقص الثلث ، لكن الثلث في المشبه في القيمة لعدم نقص الذات الحط .

نص عليه ابن رشد في سماع أبي زيد من كتاب الجوائح ، ويفهم منه أنه ينظر هنا إلى نقص قيمتها ، فإن كان قدر ثلثها وضع وإلا فلا في ضيح فإن لم تهلك الثمرة وتعيبت بغبار أصابها أو ريح أسقطها قبل تناهي طيبها فنقص ثمنها ، ففي البيان المشهور أنه جائحة فينظر إلى ما نقص ، هل بلغ الثلث فيوضع أم لا وقال ابن الماجشون : ليس جائحة وهو أحد قولي ابن القاسم ، وإنما هو عيب فيخير المبتاع بين التمسك بلا شيء والرد كذلك ( وتوضع ) بضم الفوقية وفتح الضاد المعجمة الجائحة ( من العطش ) إن كانت الثلث ، [ ص: 311 ] بل ( وإن قلت ) بفتح القاف واللام مشددة عنه لأن سقيها على بائعها فأشبهت ما فيه حتى توفية ، وظاهر المصنف ولو قلت جدا ولابن رشد لا يوضع القليل الذي لا خطب له ، وشبه في وضعها وإن قلت فقال : ( ك ) جائحة ( البقول ) بضم الموحدة والقاف كخس وكزبرة وهندبا وسلق ابن عبد البر ما لم يكن تافها لا بال له ( والزعفران والريحان ) بفتح الراء ( والقرط ) بفتح القاف وسكون الراء وإهمال الطاء أي العشب الذي تأكله الدواب عياض وأراه ليس بعربي ، وأما بضم القاف وسكون الراء وبالطاء المهملة فحلي يجعل في ثقب الأذن للزينة ، وبفتحها وإعجام الظاء فهو ثمر يدبغ به الجلد ، أفاده الحط .

وضبطه في القاموس بضم القاف وذكر له معاني منها النبت ومنها الحلي الذي يجعل في شحمة الأذن ، وقال : إنه فارسي ( والقضب ) بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة فموحدة عياض أي الفصفصة التي تطعم للدواب وهو القت إذا كان يابسا وقال الأصمعي : إذا جفت فهي القضب ( وورق التوت ) الذي يعلف به دود الحرير ولو مات الدود فهو جائحة في الورق فلمشتريه فسخه عن نفس كمن اكترى حماما أو فندقا فخلا البلد ولم يجد من يسكنه ( ومغيب ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والتحتية مشددة ( الأصل كالجزر ) بفتح الجيم والزاي فراء وبكسر الجيم أيضا ، ويقال له في المغرب الإسفنارية ولا فرق في هذه بين كون جائحتها من العطش أو غيره ، فلو قال : ومطلقا في كالبقول إلخ لأفاد هذا ، والفرق بين الثمار والبقول أن جذ البقول شيئا فشيئا فلا يضبط قدرها وأن العادة سلامتها من غير العطش وأن العادة أنه لا يقال في الثمار أجيحت إلا إذا ذهب ثلثها وفي قوله ومغيب الأصل إشعار بجواز بيعه وهو كذلك ، لكن بشرط قلع بعضه ورؤيته كان حوضا أو أكثر وقيل : لا يباع إلا المقلوع وقيل : تكفي رؤية ما ظهر منه ويدخل في مغيب الأصل جدرة قصب السكر تباع وحدها أو مع كراء أرضها ، ولا يجوز اشتراط [ ص: 312 ] بقائها بعد فراغ مدة الكراء ، فإن تطوع له المكري بذلك جاز ، ويجوز اشتراطها للمكري لأنها من ماله قاله ابن لب البناني جعل مغيب الأصل كالبقول نحو قولها ، وأما جائحة البقول السلق والبصل والجزر والفجل وغيرها فيوضع قليل ذلك وكثيره ا هـ .

ابن عرفة جعل الجزر والفجل من البقول نحو نقل اللخمي وغيره المتيطي أما المقاثئ والبطيخ والباذنجان والقرع والفجل والجزر والموز والورد والياسمين والخيري والعصفي والفول الأخضر والجلبان فحكمها كلها حكم الثمار يراعى فيه الثلث وروى محمد عن أشهب أن المقاثئ كالبقول يوضع قليلها وكثيرها ، وما قدمناه أشهر وبه القضاء . ا هـ . فانظره مع ما تقدم والله أعلم .




الخدمات العلمية