الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 159 ] وإن قالت أنا مستولدة لم تحرم ، لكنه عيب ; إن رضي به بين . .

التالي السابق


( وإن قالت ) الأمة لمشتريها : ( أنا مستولدة ) بضم الميم وفتح اللام لبائعي أي أم ولده وأولى حرة وكذا الذكر وثبت قولهما ذلك قبل البيع أو بعده وهما في ضمان البائع بعهدة ثلاث أو مواضعة أو خيار ( لم تحرم ) الأمة بقولها أم ولد على المشتري لاتهامها بالكذب لترجع لبائعها ( لكنه ) أي قولها أم ولد ( عيب ) فللمشتري ردها به و ( إن رضي ) المشتري ( به ) أي عيب دعوى أمومة الولد أو الحرية وأراد بيعها ( بين ) بفتحات مثقلا لمريد شرائها أنها ادعت ذلك وعجزت عن إثباته لأنه مما تكرهه النفوس ، وروى المدنيون عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه ليس بعيب . ابن عبد السلام ودعوى العبد الحرية يتنزل هذه المنزلة لأن النفوس تكره الإقدام على مثل هذا لاحتمال صدق العبد والأمة ، ولو علم كذبهما فإنه يوجب تشويشا على مالكهما والتعرض بعرضه . وقال غير واحد من الأندلسيين : إذا أقام العبد أو الأمة شاهدا بحريته فلا يحكم له بها وقضي للمبتاع بالرجوع بالثمن على بائعه إن أحب لأنه عيب ، فلو قال : ولغا قوله أنا حر ونحوه وله رده به إن قاله في ضمان بائعه وبينه إن باعه مطلقا لوفى بالمسألة وكان أظهر وأبلغ . وظاهر المصنف عدم الحرمة ولو قامت قرينة على صدقها في الأمومة أو في الحرية كشهرة الإغارة على الأحرار وسبيهم مع شرائها من تلك الجهة وفيه خلاف ، فقيل : كذلك ، وقيل : على مشتريها إثبات الرقبة . .




الخدمات العلمية