الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 441 - 442 ] وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه ، ولو جد فيه

التالي السابق


وعطف على قوله بشرط قوله ( و ) بطل الرهن ( بموت راهنه ) قبل حوزه ( أو فلسه ) أي قيام غرماء الراهن عليه ( قبل حوزه ) أي الرهن للمرتهن إن تراخى في حوزه ولم يجد فيه ، بل ( ولو جد ) المرتهن ( فيه ) أي حوز الرهن على المشهور وهو قول المدونة ، ومقابله لا يبطل كالمشهور في الهبة . وفرق بينهما على المشهور بأن الرهن لم يخرج من ملك الراهن فلم يكف الجد في حوزه والموهوب خرج عن ملك واهبه فكفى الجد في حوزه . وظاهر كلام المصنف ولو كان الرهن مشروطا في البيع وهو كذلك عند ابن القاسم .

ابن عرفة ابن حارث اختلف ابن القاسم وسحنون في المشترط بعينه في البيع يدع المرتهن قبضه حتى يقوم الغرماء أو حتى يبيعه ربه فأبطله ابن القاسم . وقال سحنون ينقض بيعه ويكون المرتهن أحق به من الغرماء . محمد فجعل سحنون للارتهان حصة من الثمن إذا وقع البيع عليه . ا هـ . وفيها وإن بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونا بحقك ففارقك قبل قبضه لم يبطل الرهن ، ولك أخذه منه رهنا ما لم تقم الغرماء فتكون أسوتهم ، فإن باعه قبل أن تقبضه مضى بيعه وليس لك أخذه برهن غيره ، لأن تركك إياه حتى باعه كتسليمك لذلك وبيعك الأول لا ينقض .




الخدمات العلمية