الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 464 - 465 ] وبعده فله رده إن بيع بأقل ، أو دينه عرضا

التالي السابق


( و ) إن باع الراهن الرهن ( بعده ) أي قبضه المرتهن بلا إذنه ( فله ) أي المرتهن ( رده ) أي بيع الرهن ( إن بيع ) الرهن ( ب ) ثمن ( أقل ) من الدين المرهون فيه عينا كان أو عرضا من بيع كان أو قرض لضرره به ( أو ) بيع بقدره أو أكثر وكان ( دينه ) أي المرتهن ( عرضا ) من بيع إذ لا يلزم المرتهن قبوله قبل أجله لأنه حق له أيضا ، فإن باعه بقدر الدين العين مطلقا أو العرض من قرض فليس للمرتهن رده ويتعجل دينه إن شاء




الخدمات العلمية