[ ص: 439 ]  353 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : من أم الناس فأتم الصلاة وأصاب الوقت فله ولهم وإن انتقص من ذلك شيء فعليه ولا عليهم 
 2196  - حدثنا  يونس  ، قال : حدثنا  عبد الله بن وهب  ، قال : أخبرني  يحيى بن أيوب  ، عن عبد الرحمن بن حرملة  ، عن أبي علي الهمداني  قلت أنا : وهو ثمامة بن شفي  ، قال : سمعت  عقبة بن عامر الجهني  يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم   . 
قال  أبو جعفر   : وأهل العلم بالحديث يقولون : إن الصواب في إسناد هذا الحديث أنه عن  يحيى بن أيوب  ، عن حرملة بن عمران  ، عن أبي علي الهمداني  ، لأن عبد الرحمن بن حرملة لا يعرف له سماع من  [ ص: 440 ] أبي علي الهمداني  ، وقد دل على ما قالوا من ذلك ما روى  سعيد بن كثير بن عفير  هذا الحديث ، عن  يحيى بن أيوب  عليه . 
 2197  - كما حدثنا  الربيع بن سليمان الجيزي  ، قال : حدثنا  سعيد بن كثير بن عفير  ، قال : حدثنا  يحيى بن أيوب  ، عن حرملة بن عمران  ، عن أبي علي الهمداني  ، قال : سمعت  عقبة بن عامر  يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ذكر مثله سواء . 
 2198  - حدثنا  يونس  ، قال : أخبرنا  ابن وهب  ، قال : أخبرني  يحيى بن أيوب  ، عن العلاء بن كثير  ، عن داود بن أيوب  ، عن  سعيد المقبري  أن أبا شريح العدوي  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإمام جنة ، فإن أتم فلكم وله ، وإن نقص فعليه النقصان ، ولكم التمام . 
 قال  أبو جعفر   : أبو شريح  هذا ينسبه قوم إلى عدي  ، وهو بطن من بطون خزاعة  ، وينسبه قوم إلى كعب  وهو بطن من بطون خزاعة  أيضا  [ ص: 441 ] واسمه فيما ذكر الواقدي  خليد بن عمرو  ، وفيما ذكر  ابن أبي داود  ، عن  محمد بن عبد الله بن نمير   : كعب بن عمرو  ثم اجتمعا جميعا على أن وفاته كانت في سنة ثمان وستين ، قال الواقدي  بالمدينة   . 
فقال قائل : فقد رويتم في الباب الذي قبل هذا الباب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : المؤذن مؤتمن ، والمؤذن هو الذي إليه الإقامة دون الإمام فكيف قبلتم ما ذكرتموه في هذا الباب مما أضفتموه إلى الإمام مما هو له وما هو عليه ؟ 
فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - أن الأذان إلى المؤذن كما ذكر لا إلى الإمام وأن الإقامة بخلاف ما ذكر وإنها إلى الإمام لا إلى المؤذن . 
كما قد حدثنا  يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا  يحيى بن سعيد القطان  ، قال : حدثنا  شعبة  عن  منصور  ، عن هلال بن يساف  ، عن  أبي عبد الرحمن السلمي  ، عن  علي  رضي الله عنه ، قال : المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة . 
 قال  أبو جعفر   : فكانت الإقامة للصلاة إلى الإمام لا إلى المؤذن ، فعقلنا بذلك أن طلب وقتها إلى الإمام لا إلى المؤذن ، فكان  [ ص: 442 ] الإثم في التقصير عنها عليه لا على المؤذن ، كما كان الإثم في التقصير في طلب وقت الأذان على المؤذن لا على الإمام وفيما ذكرنا بيان لما سأل عنه هذا السائل ، والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق . 
				
						
						
