[ ص: 271 ] 
834 - باب بيان مشكل ما روى  عبد الله بن عمرو بن العاص  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى 
 5259  - حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار  ، قال : حدثني  المفضل بن فضالة  ، عن  ابن عجلان  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن  أبيه  ، عن  جده   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله   " . 
 5260  - وحدثنا  أحمد بن شعيب  ، قال : أخبرنا  قتيبة بن سعيد  ، قال : حدثنا  الليث  ، عن  ابن عجلان  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن  أبيه  ، عن  جده  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . 
 [ ص: 272 ] فتأملنا هذا الحديث ، فكان فيه من ذكر المتبايعين أنهما بالخيار ما لم يتفرقا ، كمثل ما في حديث نافع  عن  ابن عمر  مما يوافقه ، ومما يعود معناه إليه مما قد ذكرناه فيما قد تقدم منا في كتابنا هذا ، وكان معنى قوله : " أو تكون صفقة خيار " ، على ما في حديث  ابن عمر   : " إلا بيع الخيار " ، وكان ما فيه من قوله : " فلا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله " لم نجد له معنى أولى به من أن يكون : لا يحل للذي عليه الخيار من المتبايعين في بيع الخيار أن يفارق صاحبه الذي له عليه فيه الخيار خشية أن يستقيله بمعنى : يستقيله في بيعه برده إياه عليه ، وحله فيما بينه وبينه ، ويكون ذلك التفرق خلاف التفرق الأول المختلف في تأويله على ما قد ذكرنا ، ويكون غير منقطع عنه إن طلبه حتى يرده عليه ، وحتى يبرأ إليه من ضمانه إياه ; لأن اللغة تطلق ذلك حتى يقول الرجل : ما فارقت فلانا منذ كذا وكذا من السنين ، لا يريد بذلك أنه لم يفارقه من وقوع عينيه عليه ، ومن قرب بدنه من بدنه ، ولكن لم يفارقه بالملازمة المعقولة من مثله ، وهذا يشد ما قد كان  أبو حنيفة  ومحمد بن الحسن  يذهبان إليه فيمن له الخيار من المتبايعين : أنه لا يكون له نقض البيع بخياره فيه ، إلا بمحضر من صاحبه والله أعلم بمراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ، وإياه نسأله التوفيق . 
				
						
						
