[ ص: 495 ]  786 - باب بيان مشكل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البتع لما سئل عنه . 
 4968  - حدثنا  يونس بن عبد الأعلى  ، قال : حدثنا  عبد الله بن وهب  أن  مالك بن أنس  أخبره . 
 4969  - وحدثنا  يونس بن عبد الأعلى  ، قال : أخبرنا  ابن وهب  ، قال : أخبرني  يونس بن يزيد  كلاهما ، عن  ابن شهاب  ، عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  ، عن  عائشة  قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن البتع ، فقال : كل شراب أسكر فهو حرام   . 
 [ ص: 496 ] 
 4970  - وحدثنا  علي بن معبد  ، قال : حدثنا إسحاق بن عيسى ، يعني : ابن الطباع  ، قال : حدثني  مالك بن أنس  ، قال : حدثني  ابن شهاب الزهري  ، عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  ، عن  عائشة  قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن البتع ، ثم ذكر مثله . 
 4971  - وحدثنا  علي بن معبد  ، قال : حدثنا  سريج بن النعمان الجوهري  ، قال : حدثنا  سفيان بن عيينة  ، عن  الزهري  ، عن  أبي سلمة  ، عن  عائشة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : كل شراب أسكر فهو حرام   . 
 [ ص: 497 ] قال  أبو جعفر   : ففيما روينا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البتع بقوله : كل شراب أسكر فهو حرام ، فاحتمل أن يكون ذلك على الشراب قد يكون السكر من كثيره ، وإن كان لا يكون من قليله فيكون حراما إذا أسكر ، ولا يكون حراما إذا لم يسكر ، واحتمل أن يكون إذا كان كثيره يسكر أن يكون في نفسه حراما قليله وكثيره . 
فنظرنا : هل روى في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال أحد غير  عائشة  شيئا . ؟ 
 4972  - فوجدنا  حسين بن نصر  قد حدثنا ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد  ، قال : حدثنا  شعبة  ، عن سعيد بن أبي بردة  ، قال : سمعت  أبي  يحدث ، عن  أبي موسى  أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا  وأبا موسى  إلى اليمن  ، قال له أبو موسى   : إن شرابا يصنع في أرضنا من العسل ، يقال له : البتع ، ومن الشعير ، يقال له : المزر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام   . 
 [ ص: 498 ] وكان الذي في هذا الجواب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام محتملا لما قد ذكرنا مما قد يحتمله حديث  عائشة  الذي روينا . 
فنظرنا : هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه كان عن ذلك غير ما في هذين الحديثين أم لا . ؟ 
 4973  - فوجدنا  علي بن معبد  قد حدثنا ، قال : حدثنا  يونس بن محمد  ، قال : حدثنا  شريك بن عبد الله  ، عن  أبي إسحاق  ، عن  أبي بردة  ، عن  أبيه  ، قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن  فقلت : يا نبي الله ، إن بها شرابا يصنع من الشعير والبر يسمى المزر والبتع فما  [ ص: 499 ] نشرب ؟ قال : اشربوا ولا تشربوا مسكرا ، أو قال : لا تسكروا   . 
 4974  - ووجدنا  بكار بن قتيبة  قد حدثنا ، قال : حدثنا  عبد الله بن رجاء الغداني  ، قال : حدثنا  إسرائيل بن يونس  ، عن  أبي إسحاق  ، عن  أبي بردة  ، عن  أبيه  ، قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا  إلى اليمن  ، فقلت : إنك بعثتنا إلى أرض كثير شراب أهلها ، فقال : اشربا ، ولا تشربا مسكرا   . 
 [ ص: 500 ] 
 4975  - وحدثنا  الربيع بن سليمان المرادي  ، قال : حدثنا  أسد بن موسى  ، قال : حدثنا  الفضيل بن مرزوق  ، عن  أبي إسحاق  ، عن  أبي بردة  ، عن  أبيه  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 
فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور عنه في رواية سعيد بن أبي بردة  ، عن أبيه ، عن أبي موسى  محتملا لما قد ذكرنا في احتماله إياه مما هو موافق لما احتمله حديث  عائشة  الذي ذكرناه قبله ، وكان في حديث أبي إسحاق  الذي رواه عنه شريك  وإسرائيل  والفضيل بن مرزوق  ما قد كشف ما في تلك الاحتمالات ; لأن فيها إطلاقه له الشراب والنهي عن كل مسكر . 
فعقلنا بذلك : أن المسكر الذي أراده في حديث  عائشة  وفي حديث أبي موسى  من رواية سعيد بن أبي بردة  ، عن أبيه عنه ، هو ما يسكر من تلك الأشربة لا ما لا يسكر منها . 
ثم نظرنا في حديث سعيد بن أبي بردة  الذي رواه عن أبيه ، عن أبي موسى  كما ذكرنا في رواية  شعبة  إياه عنه ، هل زاد عليه غيره فيه  [ ص: 501 ] شيئا مما يرجع به معناه إلى معنى حديث أبي إسحاق  ، عن  أبي بردة   . 
 4976  - فوجدنا فهدا  قد حدثنا ، قال : حدثنا  علي بن معبد بن شداد  ، قال : حدثنا  عبيد الله يعني : ابن عمرو  ، عن  زيد يعني : ابن أبي أنيسة  ، عن سعيد بن أبي بردة  ، قال : حدثنا  أبو بردة  ، عن  أبي موسى الأشعري  ، قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل  إلى اليمن  فقلت : يا رسول الله ، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن   : البتع من العسل ينبذ حتى يشتد ، والمزر من الشعير والذرة ينبذ حتى يشتد ، قال : وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه ، فقال : حرام كل مسكر أسكر عن الصلاة   . 
فكان في هذا الحديث زيادة يرجع بها معناه إلى معنى حديث أبي إسحاق  وبيان ما رواه  شعبة  ، عن سعيد  في المسكر أنه الذي يسكر عن الصلاة ، وفي ذلك ما قد دل : أن المسكر المحرم في هذا الحديث ، هو الذي يسكر منه عن الصلاة ، لا الذي لا يسكر منه عنها ، وعقلنا  [ ص: 502 ] بذلك : أن ما لا يسكر منه عنها بخلاف ما يسكر منه عنها في التحريم ، فعاد معنى حديث سعيد بن أبي بردة  ، عن أبيه إلى معنى حديث أبي إسحاق  ، عن  أبي بردة  ، عن أبيه الذي ذكرنا مما لا يمنع من شرابه قليل ما يسكر كثيره . 
ثم نظرنا : هل روى هذا الحديث ، عن  أبي بردة  غير أبي إسحاق  وغير ابنه سعيد بن أبي بردة  أم لا . ؟ 
 4977  - فوجدنا  أبا أمية  قد حدثنا ، قال : حدثنا  عبيد الله بن عمر القواريري  ، قال : حدثني  يحيى بن سعيد  ، قال : حدثنا  قرة بن خالد  ، قال : حدثنا  سيار أبو الحكم  ، عن  أبي بردة  ، عن  أبي موسى  ، قال : قلت : يا رسول الله ، إن أهل اليمن  يتخذون شرابا من العسل والمزر من الذرة والشعير ، فقال : أنهاكم عن كل مسكر   . 
 4978  - ووجدنا مبشر بن الحسن بن مبشر البصري  قد حدثنا ، قال : حدثنا  أبو داود الطيالسي  ، قال : حدثنا الحريش بن سليم الكوفي  ، عن  طلحة الإيامي  ، عن  أبي بردة  ، عن  أبي موسى  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام   . 
 [ ص: 503 ] فكان ما في هذين الحديثين نهيه صلى الله عليه وسلم ، عن كل مسكر ، وكان تصحيحهما وتصحيح حديث  زيد بن أبي أنيسة  ، عن سعيد بن أبي بردة  ، عن  أبي بردة  ، عن أبيه : كل مسكر أسكر عن الصلاة ، لا على ما لا يسكر منه عنها ، حتى تصح هذه الآثار كلها ، ولا يضاد بعضها بعضا . 
ثم نظرنا أيضا : هل روى هذا الحديث عن أبي موسى  غير ابنه  أبي بردة  أم لا . ؟ 
 4979  - فوجدنا  أبا أمية  قد حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس  ، قال : حدثنا  ابن المبارك  ، قال : حدثنا الأجلح بن عبد الله  ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري  ، عن  أبيه  ، قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن  فقلت له : يا رسول الله ، إن بها أشربة فما أشرب منها وما أدع ، قال : وما هي ؟  [ ص: 504 ] قلت : البتع والمزر ، قال : وما البتع ؟ قلت : البتع من العسل ، والمزر من الذرة يشتد حتى يسكر ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تشرب مسكرا ، فإني حرمت كل مسكر   . 
 4980  - ووجدنا فهدا  قد حدثنا ، قال : حدثنا  نعيم بن حماد  ، قال : حدثنا  ابن المبارك  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
فكان تصحيح هذا الحديث مع ما قبله من الأحاديث التي رويناها في هذا الباب : أن المسكر المراد فيه هو المسكر الذي يسكر عن الصلاة ، وكان مثله بتصحيحها حديث  عائشة  الذي رويناه في هذا الباب ، وفي ذلك ما يبيح شرب ما لا يسكر من هذه الأشربة ، ويمنع من شرب ما يسكر منها ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق . 
				
						
						
