[ ص: 273 ] 
835 - باب بيان مشكل ما رواه حكيم بن حزام  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى 
 5261  - حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، قال : حدثنا  وهب  ، قال : حدثنا  شعبة  ، عن  قتادة  ، عن  أبي الخليل  ، عن  عبد الله بن الحارث  ، عن  حكيم بن حزام  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : البيعان بالخيار حتى يتفرقا - أو ما لم يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما   " . 
 [ ص: 274 ] 
 5262  - وحدثنا  بكار بن قتيبة  ، قال : حدثنا  أبو داود الطيالسي  ، قال : حدثنا  همام  ، عن  قتادة  ، عن  صالح أبي الخليل  ، عن  عبد الله بن الحارث  ، عن  حكيم بن حزام   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : البيعان بالخيار حتى يتفرقا - أو ما لم يفترقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما ، فعسى أن يدور بينهما فضل ، وتمحق بركة بيعهما   . 
قال  همام   : فسمعت  أبا التياح  ، يقول : سمعت هذا الحديث من  عبد الله بن الحارث  ، عن  حكيم بن حزام  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا . 
فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا المتبايعين قد يتبايعان العرض من الحيوان أو غيره بالأثمان التي تكون في الذمم من الدنانير ومن الدراهم  [ ص: 275 ] ومما سواهما ، فلا يكون في ذلك على المبتاع بذلك تبيان شيء فيه ; لأنه في ذمته ، وكان الذي عليه التبيان هو بائع العرض من عيب به ، أو من ثمن اشتراه به ، إن كان باعه مرابحة ، أو باعه تولية ، وقد يجوز أن يتبايعا عرضا بعرض ، فيكون على كل واحد منهما فيما يبيعه من صاحبه مثل الذي على صاحبه فيما يبيعه إياه ، فكان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما " ، يريد به بعض الباعة لا كل الباعة لما يتبين به بعضهم من بعض مما ذكرنا ، والله نسأله التوفيق . 
				
						
						
