[ ص: 43 ]  550 - باب بيان مشكل ما روي في صدقة الفطر مما قصد به فيها إلى المسلمين 
 3422  - حدثنا  يونس  ، قال : أنبأنا  ابن وهب  أن  مالكا  أخبره . 
 3423  - وحدثنا صالح بن عبد الرحمن  ، قال : حدثنا  القعنبي  ، قال : حدثنا  مالك  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين   . 
فقال قائل : أفتابع  مالكا  على هذا الحرف - يعني من المسلمين - أحد ممن رواه عن نافع  ؟ 
 [ ص: 44 ] فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنه قد تابعه على ذلك عبيد الله بن عمر  ، وعمر بن نافع  ، ويونس بن يزيد   . 
 3424  - كما حدثنا  محمد بن علي بن داود  ، قال : حدثنا  سليمان بن داود الهاشمي  ، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي  ، عن  عبيد الله بن عمر  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان إلى رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين   . 
 3425  - وحدثنا  محمد بن جعفر ، عن محمد بن أعين  ، قال : حدثنا  يحيى بن أيوب المقابري  ، قال : حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي  ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يقل : إلى رمضان . 
 [ ص: 45 ] 
 3426  - وحدثنا  أحمد بن شعيب  ، قال : أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن البصري  ، قال : حدثنا محمد بن جهضم  ، قال : حدثنا  إسماعيل بن جعفر  ، عن عمر بن نافع  ، عن  أبيه  ، عن  عبد الله بن عمر  قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة   . 
 3427  - وحدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق  ، قال : حدثني أبي  قال : حدثني  يحيى بن أيوب  ، عن  يونس بن يزيد  ، أن  نافعا  أخبره قال : قال  عبد الله بن عمر   : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل إنسان ، ذكر أو أنثى ، أو حر أو عبد من المسلمين   . 
 [ ص: 46 ] فقد بان بما ذكرنا أن هذا المعنى ثابت في الحديث أعني من المسلمين . 
فقال قائل : أفعلى العبد فرض مع عجزه عن المفروض المذكور في هذا الحديث ؟ 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن العبد لا فرض عليه في نفسه ; إذ لا مال له ، وإنما الفرض على مولاه فيه ، وإذا كان ذلك كذلك رجع قوله صلى الله عليه وسلم : من المسلمين إلى الموالي ، لا إلى العبيد ، وفي ذلك ما قد دل أنه لا حجة في هذا المعنى من هذا الحديث لمن يقول : إن الرجل المسلم لا يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده النصراني على من يقول : إنه يجب ذلك عليه فيه . 
وقد روي عن غير واحد من المتقدمين ما يوافق قول من قال : إن المسلم يؤديها عن مملوكه النصراني ، كما يؤديها عن مملوكه المسلم . 
وسنذكر ذلك في المجلس الذي يتلو هذا المجلس زيادة في هذا الباب إن شاء الله ، والله نسأله التوفيق . 
 3428  - وما حدثنا  يحيى بن عثمان بن صالح  ، وعبد الوهاب بن خلف بن عمر أبو أيوب  قالا : حدثنا  نعيم بن حماد  ، قال : حدثنا  عبد الله بن المبارك  ، قال : حدثنا  ابن لهيعة  ، عن  عبيد الله بن أبي جعفر  ، عن  الأعرج  ،  [ ص: 47 ] عن  أبي هريرة  ، قال : كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يقول : من صغير أو كبير ، أو حر أو عبد ، وإن كان نصرانيا مدين من قمح ، أو صاعا من تمر   . 
وما قد حدثنا  يحيى  وعبد الوهاب  قالا : حدثنا  نعيم  ، قال : حدثنا  ابن المبارك  ، قال : أخبرنا  ابن جريج  ، عن  عطاء  قال : إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون لتجارة فزك عنهم يوم الفطر   . 
وما قد حدثنا  يحيى  وعبد الوهاب  قالا : حدثنا  نعيم  ، قال : حدثنا  ابن المبارك  ، قال : حدثنا  إسماعيل بن عياش  ، قال : حدثنا عمرو بن المهاجر  ، عن  عمر بن عبد العزيز  قال : يعطي الرجل عن مملوكه ، وإن كان  [ ص: 48 ] نصرانيا زكاة الفطر   . 
قال  أبو جعفر   : فهذا  أبو هريرة  ، وعطاء بن أبي رباح  ، وعمر بن عبد العزيز  قد ذهبوا في هذا الباب إلى ما قد ذكرنا ، وهو القول عندنا في ذلك ; لأنه لما كان الرجل المسلم يزكي عن عبيده النصارى لإسلامه ، ولا يسقط ذلك عنه فيهم لكفرهم ; كان مثل ذلك أيضا يؤدي زكاة الفطر عنهم لإسلامه ، ولا يسقط ذلك عنه فيهم لكفرهم ، وهكذا كان  أبو حنيفة  وأبو يوسف  ومحمد  يقولون في ذلك ، والله نسأله التوفيق . 
 [ ص: 49 ] 
				
						
						
