[ ص: 41 ]  938 - باب بيان مشكل ما روي عن  عبد الله بن عمر   - رضي الله عنهما - في هذا المعنى . 
 5827  - حدثنا  يونس ،  حدثنا  سفيان  ، عن  الزهري  ، عن  سالم  ، عن  أبيه   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما يرفع ، ولا يرفع بين السجدتين   . 
 [ ص: 42 ] 
 5828  - وحدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، حدثنا  بشر بن عمر  ، حدثنا  مالك  ، [ عن  الزهري   ] ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
فكان ما في هذا الحديث ، وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين . لا يدرى من قول من هو ؟ وأنه من  ابن عمر  ، أو ممن هو دونه . 
ففي هذا الحديث : الرفع عند افتتاح الصلاة ، وعند الركوع فيها ، وعند الرفع من الركوع فيها ، وإلى هذا كان يذهب  الشافعي  ، وكثير ممن يذهب إلى الرفع في الصلاة فيما سوى تكبيرة الافتتاح . 
 5829  - وقد حدثنا  إسحاق بن إبراهيم بن يونس ،  حدثنا  أبو الأشعث أحمد بن المقدام   . 
 5830  - وحدثنا  أحمد بن شعيب  ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى  قالا : حدثنا  المعتمر بن سليمان  ، قال : سمعت  عبيد الله بن عمر  ، عن  الزهري  ، عن  سالم   . 
عن  أبيه  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا قام من الركعتين  [ ص: 43 ] رفع يديه ، وذلك كله حذاء المنكبين   . 
ففي هذا الحديث مثل ما في الحديث الأول ، وزيادة عليه ، وهو الرفع من القعود إلى القيام فيما بعد الركعتين ، فعرفنا بما ذكرنا أنه  [ ص: 44 ]  [ ص: 45 ]  [ ص: 46 ] لا ترفع الأيدي في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى منها ، فإن احتج أحد بما في حديثي مالك  ، وسفيان  ، عن  الزهري  من اللذين ذكرنا أنه محجوج بما في حديث عبيد الله  هذا ، عن  الزهري  من الرفع بعد القيام من القعود ، وما يلزم واحدا منه ، ومن مخالفه في ذلك أن لا يلزم الآخر منه مثله ، ولئن كان معذورا بخلافه بما رواه عبيد الله  ، عن  الزهري  فيه ؛ إن خصمه لمعذور في تركه ما رواه مالك  وسفيان  فيه عن  الزهري   ; لأن عبيد الله  ليس بدون مالك  ، ولا بدون سفيان  في هذا الحديث . 
مع أنا قد وجدنا هذا الحديث من رواية نافع  موافقا لما رواه عبيد الله  في ذلك ، وزائدا عليه رفعا فيما سوى هذه المواضع المذكورات فيه . 
 5831  - كما حدثنا  إسحاق بن إبراهيم ،  حدثنا  نصر بن علي الجهضمي  ، حدثنا  عبد الأعلى بن عبد الأعلى  ، عن  عبيد الله  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  أنه كان يرفع يديه في كل خفض ، ورفع ، وركوع ، وسجود ، وقيام ، وقعود بين السجدتين ، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك   . 
 [ ص: 47 ] وكان هذا الحديث من رواية نافع شاذا لما رواه عبيد الله   . 
وقد روي هذا الحديث عن نافع  بخلاف ما رواه عنه عبيد الله   . 
 5832  - وذكر ما قد حدثنا  يحيى بن عثمان ،  حدثنا  عبد الغفار بن داود  ، حدثنا  حماد بن سلمة  ، عن  أيوب  ، عن  نافع   . 
عن  ابن عمر   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، فعل مثل ذلك   . 
 [ ص: 48 ] قال : فقد وافق ما رواه مالك  وسفيان  ، عن  الزهري  ، وخالف ما رواه عبيد الله  عنه . 
 [ ص: 49 ] فكان جوابنا له في ذلك : أن أيوب  ما روى شيئا عن نافع  مما رواه عنه فيه غير أيوب  بخلاف ما رواه عبيد الله   . 
ومما يحقق ما رواه عبيد الله  عنه في ذلك أفعاله التي كان عليها في صلاته . 
كما حدثنا أحمد بن داود بن موسى ،  حدثنا  سليمان بن حرب  ، حدثنا  حماد بن زيد  ، عن  أيوب  قال : رأيت  طاووسا  ،  ونافعا  يرفعان أيديهما بين السجدتين قال  حماد   : ورأيت  طاووسا  ،  وأيوب  يفعلانه   . 
فكان فعل نافع  هذا مما قد دل على ما رواه عنه من سواه ، وكان بما في هذا الحديث أيضا من تمسك أيوب  بذلك ما قد دل على أن الأمر كان عنده فيه كذلك ، إما بأن يكون في حديث نافع  تقصير عن ذكره ، أو يكون أخذه عن عبيد الله  عن نافع  ، فعمل به . 
وقد كان  حماد بن زيد  يذهب في ذلك هذا المذهب أيضا . 
حدثنا  ابن أبي داود  ، حدثنا  سليمان بن حرب  ، حدثنا  وهب بن جرير  قال : كان  حماد بن زيد  يرفع يديه بين السجدتين   . 
وفيما ذكرنا تحقيق لما قد بينا في الباب مما يوجب قبول هذه الزيادة على ما في حديث مالك  ، وسفيان  عن  الزهري   [ و] إلا لزم  [ ص: 50 ] مخالفته فيما رواه نافع  عن  ابن عمر  ، وعبيد الله  عن  الزهري  ، عن سالم  ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ; لأنه لا ينبغي ترك شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد قيام الحجة بما يوجب تركه ، بل من لا يرفع يديه في شيء من الصلاة إلا عند تكبيرة الافتتاح عذر في ذلك ؛ إذ كان قد روي عن  ابن عمر  مما كان عليه في ذلك بعد النبي - عليه السلام - بخلافه ، وما كان  ابن عمر  ليترك ما قد كان النبي - عليه السلام - يفعله إلا لما يوجب له ذلك من نسخ له ، أو مما سواه . 
فقال قائل : فقد روى  طاووس  ، فيكون  طاووس  ، وابن عمر  على ما كان عليه مما رواه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قامت عنده الحجة بما يوجب نسخ ذلك ، فتركه ، وصار إلى ما رآه مجاهد  عليه ، هذا الأولى بنا في الآثار ، وفي حملها على هذا المعنى ، لا سيما وقد روينا عن عمر   - رضي الله عنه - ما يوافق ذلك . 
كما حدثنا  ابن أبي داود ،  حدثنا  الحماني  ، حدثنا  يحيى بن آدم  ، عن الحسن بن عياش  ، عن عبد الملك بن أبجر  ، عن  الزبير بن عدي  ، عن  إبراهيم   . 
عن  الأسود  قال : رأيت  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - يرفع يديه في أول تكبيرة ، ثم لا يعود  قال : ورأيت  إبراهيم  ،  والشعبي  يفعلان ذلك  . 
 [ ص: 51 ] 
وحدثنا  ابن أبي داود ،  حدثنا  أحمد بن يونس  ، حدثنا  أبو بكر بن عياش  قال : ما رأيت فقيها قط يفعله يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى   . 
وإذا كان عمر  ، وعلي  ، وعبد الله بن مسعود  ، وموضعهم من الصلاة  [ ص: 52 ] مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المهاجرين  والأنصار  ، ثم  ابن عمر  بعدهم على مثل ذلك ، لم يكن شيء مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبول أولى مما رووه عنه . 
 5833  - كما حدثنا  أبو بكرة  ،  وابن مرزوق  قالا : حدثنا  وهب بن جرير  ، حدثنا  شعبة  ، عن  أبي جمرة  ، عن إياس بن قتادة  ، عن قيس بن عباد  قال : 
قال لي  أبي بن كعب   : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : كونوا في الصف الذي يليني   . 
 [ ص: 53 ] 
 5834  - وكما حدثنا  إبراهيم بن مرزوق ،  حدثنا  بشر بن عمر  ، أخبرنا  شعبة  ، أخبرني  سليمان الأعمش  ، عن عمارة بن عمير  ، عن  معمر   . 
عن  أبي مسعود الأنصاري  قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم   . 
 [ ص: 54 ] 
 5835  - وكما حدثنا  بكار بن قتيبة  ،  وعلي بن معبد  قالا : حدثنا  عبد الله بن بكر السهمي  ، حدثنا  حميد   . 
عن  أنس   . قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون  والأنصار  ليحفظوا عنه   . 
وفيما رووا في هذا الباب كفاية عما سواه مما قد احتج به فيه . 
				
						
						
