[ ص: 253 ]  513 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواريث التي قسمت في الجاهلية وفي المواريث التي أدركها الإسلام من مواريث الجاهلية قبل أن تقسم 
 3221  - حدثنا  إسحاق بن إبراهيم بن يونس  ، قال : حدثنا  محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة  ، قال : حدثنا  موسى بن داود  ، قال : حدثنا  محمد بن مسلم الطائفي  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن  أبي الشعثاء  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل قسم قسم في الجاهلية ، فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام   . 
 [ ص: 254 ] قال  أبو جعفر   : فأما  ابن عيينة  فروى هذا الحديث عن عمرو  فلم يتجاوزه به . 
 3222  - كما حدثنا  عيسى بن إبراهيم الغافقي  ، قال : حدثنا  سفيان  ، عن  عمرو  ، ثم ذكره . 
قال  أبو جعفر   : ففي هذا الحديث أيضا ما قد شد مما قد ذكرنا في الباب الأول ؛ لأن فيه ما يوجب أن قسمة الميراث لو كانت بمكة  قبل فتحها على غير قسمة الإسلام ، لمضى ذلك على ذلك القسم ، وإن كانت قسمته حينئذ في دار الهجرة ، وفي أحكام الإسلام مخالفة له ، فمثل ذلك المعاملة بالربا الذي ذكرنا حينئذ بمكة  بين المسلمين وبين أهلها المشركين قد كان جائزا ، وهو في دار الهجرة ، وفي أحكام الإسلام فيها بخلاف ذلك ، والله عز وجل نسأله التوفيق . 
				
						
						
