[ ص: 119 ]  807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟ 
 5128  - حدثنا  المزني  ، قال : حدثنا  الشافعي  ، قال : حدثنا  سفيان  ، عن  عبيد الله بن أبي يزيد  ، عن أبيه  ، عن  عمر بن الخطاب  ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر   . 
 [ ص: 120 ] 
 5129  - حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، قال : حدثنا  حبان بن هلال   . وحدثنا  الربيع المرادي  ، قال : حدثنا  أسد  ، قالا : حدثنا  مهدي بن ميمون  ، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب  ، عن الحسن بن سعد   - قال الربيع  في حديثه : مولى الحسن بن علي   - عن رباح  ، قال : أتيت  عثمان بن عفان   - رضي الله عنه - فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش   . 
 [ ص: 121 ] 
 5130  - حدثنا  يونس  ، قال : أخبرنا  ابن وهب  ، قال : حدثني  مالك  ، عن  ابن شهاب الزهري  ، عن  عروة  ، عن  عائشة   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر   . 
 [ ص: 122 ] 
 5131  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : حدثنا  علي بن الجعد  ، قال : حدثنا  شعبة  ، عن  محمد بن زياد  ، قال : سمعت  أبا هريرة  يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . 
 5132  - وحدثنا  الربيع المرادي  ، قال : حدثنا  أسد  ، قال : حدثنا  إسماعيل بن عياش  ، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني  ، عن  أبي أمامة الباهلي  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . 
 [ ص: 123 ] قال : فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الولد المولود على فراش الرجل ، إذا نفاه ، أنه لا ينتفي منه بلعان به ، ولا بما سواه ; لأنه قد ولد على فراشه ، وممن روي ذلك عنه من قد ذكر ممن قد كان خالف  الشعبي  في ذلك في حديث قد روي عن  الشعبي   . 
 5133  - كما حدثنا فهد  ، قال : حدثنا  أحمد بن عبد الله بن يونس  ، قال : حدثنا  أبو شهاب  ، عن  ابن عون  ، عن  الشعبي  ، قال : خالفني  إبراهيم   وابن معقل  وموسى  في ولد الملاعنة فقالوا : نلحقه به ، فقلت : أو ألحقه به بعد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، ثم حين بالخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ؟ فكتبوا فيه إلى المدينة ، فكتبوا أن يلحق بأمه   . 
وكان ما احتج به من ذهب إلى ما ذكرنا من الآثار التي روينا ، لا حجة لهم فيه عندنا ; لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد بهذا القول المذكور عنه في هذه الآثار المدعيين لأولاد إماء غيرهم ، كما كانوا يدعونهم في الجاهلية حتى دخل الإسلام عليهم وهم على ذلك ، فكان من عتبة بن أبي وقاص  في ابن أمة زمعة  ما كان مما ذكره  [ ص: 124 ] لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخوه سعد  عليه ، حتى قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ذكر عنه في هذه الآثار ، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا . 
فأما نفي أولاد الزوجات ، فليس من ذلك في شيء ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قضى في ذلك بالملاعنة ، ورد الولد الملاعن به إلى أمه دون المولود على فراشه . 
 5134  - كما حدثنا  يونس  ، قال : أخبرنا  ابن وهب  ، أن  مالكا  أخبره ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته ، وفرق بينهما ، وألحق الولد بالمرأة   . 
 5135  - وكما حدثنا  يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا  يحيى بن عبد الله بن بكير   وسعيد بن منصور  ، قالا : حدثنا  مالك بن أنس  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
فقال قائل : وهل وافق  مالكا  على هذا الحديث عن نافع  أحد ،  [ ص: 125 ] وقد رواه غيره من أصحاب نافع  ، فلم يذكروا فيه هذا الحرف ، والجماعة أولى من الواحد ؟ 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه : أن  مالكا  إمام حافظ ثبت في روايته ، ممن لو روى حديثا فانفرد به ، كان مقبولا منه ، وإذا كان كذلك كان إذا زاد زيادة في حديث مقبولة منه ، مع أنا قد وجدنا هذا المعنى في الولد الملاعن به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير حديث  ابن عمر   . 
 5136  - وكما حدثنا  أحمد بن شعيب  ، قال : أخبرنا  إسحاق بن إبراهيم  ، قال : حدثنا  بقية بن الوليد  ، قال : حدثني أبو سلمة الحمصي  ، عن عمر بن روبة  ، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري  ، عن  واثلة بن الأسقع  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : تحرز المرأة ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، والولد الذي لاعنت عليه   . 
 [ ص: 126 ] 
 5137  - وكما حدثنا  أحمد  ، قال : حدثنا  إسحاق بن إبراهيم  ، قال : أخبرنا  محمد بن حرب  ، قال : حدثنا عمر بن روبة  ، قال : دخلت مع أبي سلمة الحمصي  عليه ، فحدثنا عن عبد الواحد النصري  ، عن  واثلة بن الأسقع  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر هذا الحديث كما حدث به بقية سواء . 
 [ ص: 127 ] فكان في هذا الحديث إحراز المرأة ميراث ولدها الذي تلاعن عليه ، وفي ذلك ما قد دل على انتفاء نسبه ممن لاعنته به إليها ، وفيه أيضا باب من الفقه ، وهو توريثها إياه بعود نسبه إليها ، وانتفائه من الذي لاعنته به ، فوق ما كانت ترث منه لولد تلاعن به . 
ففي ذلك ما يدل على التوريث بالأرحام إذا لم يكن للمتوفى عصبة ، وكانت أمه ذات سهم ، فورثت ما بقي من ميراثه بذلك ، والله نسأله التوفيق . 
				
						
						
