[ ص: 304 ]  123 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام فيمن حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبا 
 835  - حدثنا  يونس  ، حدثنا  بشر بن بكر  ، حدثنا  الأوزاعي  ، حدثنا  يحيى بن أبي كثير  ، حدثني  أبو قلابة الجرمي  ، حدثني ثابت بن الضحاك  قال : قال رسول الله عليه السلام : { من حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال   } . 
 836  - حدثنا  محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي أبو بكر  ، حدثنا  الوليد بن مسلم  ، عن  الأوزاعي  ، عن  يحيى  قال : حدثني  أبو قلابة  ، حدثني ثابت بن الضحاك  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكر مثله . 
فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه معنى حسنا من الفقه وهو أن من حلف فقال هو يهودي إن كان كذا وكذا لما يعلم أنه قد كان ، كان ما علقه لا معنى له لأن تعليق الأيمان على الأشياء الماضية  [ ص: 305 ] كذلك كالرجل يقول : امرأتي طالق إن كان كذا ؛ لما هو عالم أنه قد كان كانت امرأته طالقا ، وكان بذلك كمن قال امرأتي طالق ولم يعلق ذلك على شيء . 
فمثل ذلك من قال هو يهودي إن كان كذا وكذا لما قد كان ، كان بذلك كمن لو قال هو يهودي فكان بذلك مرتدا وليس ذلك في الحكم في الأشياء المستقبلة كهذا المعنى ؛ لأن رجلا لو قال هو يهودي إن كان كذا لم يكن بذلك كافرا لأنه في يمينه لم يوجب التهود لنفسه ، إنما أوجبه إذا ما حلف به عليه كمن قال لامرأته إذا كان كذا فأنت طالق فهو غير مطلق لها الآن ، وبان بما ذكرنا أن الحلف بملة سوى ملة الإسلام مما في الحديث الذي رويناه إنما هو في الحلف بها على الأشياء المستدبرة لا على الأشياء المستقبلة ، وبالله التوفيق . 
				
						
						
