[ ص: 417 ]  217 - باب طلاق الرجال نساءهم اللاتي يكرههن آباؤهم ، هل ذلك مما عليهم في بر آبائهم ؟ أم لا ؟ قال  أبو جعفر   : قد كان هذا المعنى أشكل على  أبي الدرداء  رضي الله عنه حتى قال في ذلك لمن سأله عنه . 
 1385  - ما قد حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  قال : حدثنا  أبو حذيفة موسى بن مسعود  قال : حدثنا  سفيان الثوري  قال : حدثنا  عطاء وهو ابن السائب  قال : حدثني  أبو عبد الرحمن السلمي  قال : إن رجلا منا أمرته أمه أن يتزوج ، فلما تزوج أمرته أن يفارقها ، فارتحل إلى  أبي الدرداء  ، فسأله عن ذلك فقال : ما أنا بالذي آمرك أن تطلق ، وما أنا بالذي آمرك أن تمسك ؛ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : الوالدة أوسط باب الجنة  ؛ فاحفظ ذلك الباب أو ضيعه . أو كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ، الشك من ابن مرزوق . 
قال  أبو جعفر   : فوقفنا بذلك على أن  أبا الدرداء  رضي الله عنه  [ ص: 418 ] أشكل عليه الجواب فيما سئل عنه من هذا . 
فكان جوابه في ذلك جوابا لم يقطع فيه شيء من إمساك ومن فراق ، فنظرنا هل روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء فيه حقيقة الواجب في هذا المعنى ؛ ما هي . ؟ 
 1386  - فوجدنا  بحر بن نصر بن سابق الخولاني  قد حدثنا قال : حدثنا  عبد الله بن وهب  قال : حدثنا  ابن أبي ذئب  ، عن الحارث بن عبد الرحمن  ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر  ، عن  أبيه  قال : كانت عندي امرأة أحبها ، وكان أبي يكرهها ، فأمرني أن أطلقها ، فأبيت ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا عبد الله  ، طلق امرأتك ! فطلقتها   . 
 1387  - ووجدنا  إبراهيم بن مرزوق  قد حدثنا قال : حدثنا  بشر بن عمر الزهراني  قال : حدثنا  ابن أبي ذئب  ، فذكر بإسناده مثله . 
 1388  - ووجدنا  الربيع بن سليمان  وسليمان بن شعيب الكيساني  قد حدثانا ، قالا :  أسد بن موسى  قال : حدثنا  ابن أبي ذئب  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
 [ ص: 419 ] فكان في هذا الحديث ما قد دل أن من حق الوالد في هذا على ابنه إجابته أباه إلى ما يسأله إياه من هذا ، وإذا كان ذلك من حق الوالد على ولده كان من حق والدة على ولدها أوجب ، ولولدها ألزم ؛ لأن حق الوالدة على الولد يتجاوز حق الوالد عليه ، وسيجيء بذلك منصوصا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في موضعه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله . 
قال  أبو جعفر   : والذي يؤمر به الولد في هذا غير مبيح له فيه طلاق زوجته في الموضع الذي نهاه الله عز وجل عن طلاقها فيه ، وإنما هو طلاقه إياها في الموضع الذي أباح الله الطلاق فيه لا في ضده . والله نسأله التوفيق . 
				
						
						
