ذكر الجنب يحدث بين ظهراني غسله
اختلف أهل العلم في المغتسل من الجنابة يحدث قبل أن يتم غسله، فقالت طائفة: يتم غسله، ويتوضأ هذا قول عطاء، وعمرو بن دينار ، وسفيان الثوري، وهو يشبه مذهب الشافعي.
وقال ابن سيرين : الغسل من الجنابة، والوضوء من الحدث.
وقد روينا عن الحسن أنه قال: يستأنف الغسل.
قال أبو بكر: بالقول الأول آخذ [ ص: 234 ]


