جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
قال الله تعالى ( يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ) فاختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى ( وثيابك فطهر ) فقالت طائفة: من الإثم، كذلك قال ابن عباس ، والنخعي، وعطاء.
وروينا عن ابن عباس أنه قال: " لا يلبسها على معصية، ولا على غدرة، ثم قال: أما سمعت قول حسان:
إني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غدرة أتقنع
[ ص: 260 ]681 - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس : " في هذه الآية ( وثيابك فطهر ) قال هو: الإثم " .
682 - حدثنا حاتم بن يونس، نا موسى بن السندي، نا أبو زهير، نا الأجلح، عن عكرمة قال: سألت ابن عباس، عن قوله ( وثيابك فطهر ) ، وذكر الأول الذي فيه قول حسان .
وروينا عن ابن جبير أنه قال: " كان الرجل في الجاهلية إذا كان غدارا قالوا: فلان دنس الثياب "، وقال مجاهد، وأبو رزين: "عملك فأصلحه"، وروي عن الحسن أنه قال: "خلقك فحسنه"، وقال بعضهم: هو الغسل بالماء، كذلك قال ابن سيرين " في قوله: ( وثيابك فطهر ) قال: اغسلها بالماء
683 - وأخبرني الربيع قال: قال الشافعي: " قال تعالى: ( وثيابك فطهر ) فقيل: في ثياب طاهرة "، وقيل غير ذلك، والأول أولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب [ ص: 261 ]


