ذكر النجاسة من البول والمذي، وغير ذلك تصيب الثوب ويخفى مكانه 
اختلف أهل العلم في الثوب تصيبه النجاسة، ويخفى مكانه،  فقالت طائفة: ينضحه كذلك قال عطاء،  وقال الحكم،  وحماد  في الرجل يحتلم في الثوب يخفى مكانه: ينضحه وإن رآه غسله. 
وقال أحمد  في المذي: ينضحه. 
وفيه قول ثان: وهو أن يتحرى ذلك المكان فيغسله، هكذا قال  ابن شبرمة  في البول يخفى مكانه. 
وفيه قول ثالث: وهو أن يغسل الثوب كله، روي هذا القول عن  النخعي  ، وهكذا قال  الشافعي،  غير أنه لا يوجب غسل المني من الثوب. 
وقال  مالك  في المني، أو الودي، أو البول يصيب الثوب،  [ ص: 271 ] لا يصيب موضعه قال: يغسل تلك الجهة من الثوب، فإن عمي عليه غسل الثوب كله. قال  أبو بكر:  يغسل الثوب كله. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					