ذكر اختلاف أهل العلم في المني يصيب الثوب
واختلف أهل العلم في طهارة المني، فأوجبت طائفة غسله من الثوب، فممن غسله من ثوبه وأمر بغسله عمر بن الخطاب، جابر بن سمرة، وابن عمر، وعائشة، وابن المسيب.
712 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، أن عمر: " أصابته جنابة، وهو في سفر، فلما أصبح قال: أترون ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: نعم، فأسرع السير حتى أدرك فاغتسل، وجعل فقال له يغسل ما رئي من الجنابة في ثوبه، لو لبست ثوبا غير هذا، وصليت، فقال له عمرو بن العاص: عمر: إن وجدت ثوبا، وجده كل إنسان إني لو فعلت لكانت سنة، ولكني أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر " .
713 - حدثنا يحيى، نا مسدد، ثنا يحيى، عن ثنا شعبة، عبد الرحمن، عن أبيه، عن : " في عائشة قالت: إن رأيته فاغسله، وإن لم تره فانضحه " . الثوب تصيبه الجنابة
714 - حدثنا الحسن بن عفان، ثنا أسباط، عن عن عبد الملك بن عمير، قال: " سأله رجل جابر بن سمرة قال: "إن أصابه شيء فاغسله، وإن لم يصبه شيء فلا بأس أن تصلي فيه" . [ ص: 282 ] أجامع في الثوب وأصلي فيه؟
715 - حدثنا نا سهل بن عمار، محمد بن عبيد، ثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، قال: جاء رجل إلى قال: " ابن عمر فقال الرجل يكون مع أهله، ثم يحتلم في الثوب؟ "إن رأيتم فيه شيئا فاغسلوه، وإن لم تروا شيئا فانضحوا فيه بالماء". ابن عمر:
وقال غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجمع عليه عندنا. وهذا على مذهب مالك: وهو قول الأوزاعي، ، غير أنه يقول: بمقدار الدرهم، واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث: الثوري
716 - حدثناه سليمان، ثنا ثنا يحيى بن حسان، عن ابن المبارك، عن عمرو بن ميمون، سليمان بن يسار، عن قالت: "كنت عائشة أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم"، واحتج آخر بحديث أم حبيبة.
717 - حدثنا ابن عبد الحكم، أنا أخبرني ابن وهب، الليث، وعمرو بن الحارث، عن وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، سويد بن قيس، معاوية بن خديج قال: سمعت يقول: سألت معاوية بن أبي سفيان، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: " أم حبيبة فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى " . هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي [ ص: 283 ] يجامعها فيه؟ عن
وقالت طائفة: المني طاهر لا يجب غسل الثوب منه، وقال بعضهم: يفرك من الثوب، فممن كان يرى أنه يفرك المني من ثوبه سعد، وقال وابن عمر، امسحها بإذخرة أو خرقة، ولا تغسله إن شئت. وروي عنه أنه قال: هو كهيئة النخام، أو البزاق، أو المخاط، فحته أو امسحه بخرقة. ابن عباس:
وقال عطاء: أمطه بإذخرة، وقال إذا صليت، وفي ثوبك جنابة فلا إعادة عليك. ابن المسيب:
718 - حدثنا أنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، عطاء، أنه سمع يقول: ابن عباس، أو خرقة، ولا تغسله إن شئت، إلا أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك" . "إن احتلمت في ثوبك فامسحه بإذخرة،
719 - حدثنا ، نا علي بن عبد العزيز أبو نعيم، نا شريك، عن عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، سعد: "أنه كان . يفرك المني من الثوب"
720 - حدثنا علي، نا أبو نعيم، نا عبد السلام، عن عن يزيد بن أبي زياد، مجاهد قال: إني لجالس مع إذ نظر إلى ثوبه فقال: "إن هذا [ ص: 284 ] لأثر احتلام طلبته البارحة فلم أجده، ثم قال به هكذا ففركه"، وكان ابن عمر يقول: المني ليس بنجس، وبه قال الشافعي . وقال أبو ثور أحمد: يجزئه أن يفركه.
وقال أصحاب الرأي في يحته الرجل يجزئه ذلك، وفي العذرة، والدم لا يجزئه الحت، وهما في القياس سواء غير أنه قد جاء في المني أثر فأخذنا به. المني يكون في الثوب فيجف
واحتج الذين قالوا بالفرك بأخبار من حديث عائشة.
721 - حدثنا نا الحسن بن علي بن عفان، ابن نمير، عن عن الأعمش، إبراهيم، عن همام قال: ضيف فكسته ملحفة جديدة فاحتلم فيها، عائشة فبعثت إليه، فجاء الرسول، وقد غسلها فرجع فأخبرها فلما أتاها، قال: إني احتلمت فيه. فقالت أضاف "ربما رأيت منه الشيء في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فحككته يابسا" . عائشة:
722 - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن عن حماد بن أبي سليمان، إبراهيم، عن الأسود، أنها قالت: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم" . عائشة عن [ ص: 285 ]
قال المني طاهر، ولا أعلم دلالة من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع توجب غسله، وقد ذكرت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب حجج الفريقين. أبو بكر: