ذكر المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها  
اختلف أهل العلم في المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها. 
فقالت طائفة: عليها القضاء. كذلك قال  الشعبي  ،  والنخعي،   وقتادة   . وقال أحمد:  يعجبني أن تعيد، وقال  إسحاق:  تعيد، وقال  الشافعي:  تقضيها إذا كان أمكنها أن تصليها في أول وقتها، وإن لم يمكنها ذلك فلا قضاء عليها. 
وقالت طائفة: لا قضاء عليها إلا أن تفرط وتدع الصلاة حتى يخرج الوقت، هذا قول  محمد بن سيرين،   وحماد بن أبي سليمان،  وروي ذلك عن  سعيد بن جبير.  
وقال  مالك:  إذا صلت ركعة من الظهر، أو بعض الظهر، ثم حاضت لا تقضي هذه الصلاة التي حاضت فيها. 
وقال  الأوزاعي:  إذا حاضت في وقت صلاة لا إعادة عليها إذا هي طهرت، فإن أخرت الصلاة حتى يخرج الوقت ثم حاضت أعادت تلك الصلاة. 
وقال أصحاب الرأي: لا يجب عليها القضاء إلا أن يخرج الوقت وهي طاهر ولم تصل، فإذا كان هكذا وجب عليها أن تقضيها إذا طهرت  [ ص: 375 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					