ولو ادعى على رجل كر حنطة قرضا فجحده فصالحه فضولي على أنه اشتراه منه بتصييره دراهم ونقدها إياه  كان الصلح باطلا ; لأن الشراء تمليك مال بمال فيصير المصالح مشتريا الدين من غير من عليه الدين وذلك باطل ، ولو لم يشتره ولكن صالحه منه على عشرة دراهم ودفعها إليه  فهو جائز ; لأنه التزم المال عوضا عن إسقاط المدعي حقه قبل المدعى عليه وذلك صحيح ، وإنما أوردنا هذه الفصول لإيضاح الفرق بين لفظ البيع ولفظ الصلح . 
				
						
						
