باب ذكر والدنانير، والدراهم مس الجنب والحائض المصحف،
اختلف أهل العلم في مس الحائض والجنب المصحف، فكره كثير منهم ذلك، منهم ابن عمر.
625 - حدثنا أبو سعد، نا محمد بن عثمان ، ثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن أنه قال: "لا يمس المصحف إلا متوضئ" ابن عمر .
وكره الحسن إلا أن يكون به علاقته، وروي ذلك عن للجنب مس المصحف الشعبي، والقاسم، وطاوس، وقال وعطاء، عطاء: لا بأس أن تأتيك الحائض بالمصحف له علاقة. وقال الحكم، وحماد في قالا: إذا كان في علاقة فلا بأس . الرجل يمس المصحف وليس بطاهر
وكره عطاء، والزهري، والقاسم، والنخعي وكره مس الدراهم التي فيها ذكر الله تعالى على غير وضوء، أن يحمل المصحف بعلاقته أو على وسادة أحد إلا وهو طاهر، قال: ولا بأس أن يحمله في الخروج، والتابوت، والغرارة، ونحو ذلك من على غير وضوء. ويحمل النصراني واليهودي المصحف في الغرارة، والتابوت في مذهبه . [ ص: 225 ] مالك
وقال ، الأوزاعي لا يحمل المصحف الجنب والحائض. وقال والشافعي: أحمد، وإسحاق: لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ .
قال لما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إسحاق: وكذلك كان فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكره "لا يمس القرآن إلا طاهر"، أحمد أن يمس المصحف أحد على غير طهارة، إلا أن يتصفحه بعود أو بشيء .
وقال : لا يمس المصحف جنب، ولا حائض، ولا غير متوضئ، قال: وذلك أن الله تعالى يقول ( أبو ثور لا يمسه إلا المطهرون ) قال: وهذا قول مالك، وأبي عبد الله. وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال في الرجل الجنب يأخذ الصرة فيها دراهم فيها السورة من القرآن أو المصحف بعلاقته، قال: لا بأس. وقال: لا يأخذ الدراهم إذا كان جنبا وفيها السورة من القرآن في غير صرة، وكذلك المصحف في غير علاقته .
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يأخذ ذلك وهو على غير وضوء إلا في صرة أو في علاقة . [ ص: 226 ]
قال أعلى ما احتج به من كره أن يمس المصحف غير طاهر قوله تعالى ( أبو بكر: لا يمسه إلا المطهرون ) ، وحديث عمرو بن حزم.
626 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه قال في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو: "لا تمس القرآن إلا على طهور"، ورخص بعض من كان في عصرنا ولبس التعويذ، ومس الدراهم، والدنانير التي فيها ذكر الله تعالى على غير طهارة، وقال: معنى قوله ( للجنب والحائض في مس المصحف، لا يمسه إلا المطهرون ) الملائكة، كذلك قال أنس، وابن جبير، ومجاهد، والضحاك، وأبو العالية، وقال: وقوله ( لا يمسه إلا المطهرون ) خبر بضم السين، ولو كان نهيا لقال: لا يمسنه، واحتج بحديث ، أبي هريرة وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المؤمن لا ينجس" .
والأكثر من أهل العلم على القول الأول .
وقد روينا عن ابن جبير: أنه بال، ثم توضأ وضوءه إلا رجليه، ثم أخذ المصحف .
وروي عن الحسن، : أنهما كانا لا يريان بأسا أن يمس الدراهم على غير وضوء، ويقولان: [ ص: 227 ] جبلوا على ذلك. واحتجت هذه الفرقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقتادة لعائشة: وبقول " أعطيني الخمرة، قالت: إني حائض قال: إن حيضتك ليست بيدك "، عائشة: قال: وفي هذا دليل على أن كنت أغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا حائض إذ ليس جميع بدنها نجس، وإذا ثبت أن بدنها غير نجس إلا الفرج، ثبت أن النجس في الفرج بكون الدم فيه، وسائر البدن طاهر. الحائض لا تنجس ما تمس