[ ص: 25 ]  864 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ، فإن ما أسبقكم به إذا ركعت ، تدركوني به إذا رفعت 
 5421  - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني  ، حدثنا  سعيد بن أبي مريم  ، أخبرنا  يحيى بن أيوب  ، حدثني  محمد بن عجلان  ، عن  محمد بن يحيى بن حبان  ، عن  عبد الله بن محيريز  ، عن  معاوية بن أبي سفيان  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا تبادروني إلى الركوع والسجود ، فإني قد بدنت ، وإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت .  
 5421 م وحدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي  ، حدثنا  [ ص: 26 ]  يحيى بن عبد الله بن بكير  ، حدثني  الليث بن سعد  ، أخبرني  ابن عجلان  ، ثم ذكر بإسناده مثله ، وزاد : ومهما أسبقكم به إذا سجدت ، تدركوني به إذا رفعت . 
 5422  - حدثنا  الربيع المرادي  ، أخبرنا  عبد الله بن وهب  ، أخبرني  أسامة بن زيد الليثي  ، عن  محمد بن يحيى بن حبان  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
ففي هذا الحديث ما يدل على أن المأموم إذا سبقه الإمام بشيء من الركوع أنه يقضيه في حال قيامه خلف الإمام ، ومثل ذلك ما قد روي عن  أبي موسى الأشعري  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
 5423  - كما قد حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، حدثنا  سعيد بن عامر الضبعي  ، حدثنا  سعيد بن أبي عروبة  ، عن  قتادة  ، عن يونس بن جبير  ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي  ، عن  أبي موسى الأشعري  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الإمام  [ ص: 27 ] يسجد قبلكم ، ويرفع قبلكم ، قال نبي الله : فتلك بتلك   . 
 5424  - وكما حدثنا  إبراهيم  ، حدثنا  عفان  ، حدثنا  همام  ،  وأبو عوانة  ،  وأبان بن يزيد  ، عن  قتادة  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
وقد روي مثل ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود مما لم يتجاوز به عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو ما قد حدثنا  يونس  ، حدثنا  عبد الله بن يوسف  ، حدثنا  الليث  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن  يعقوب بن الأشج  ، عن  بسر بن سعيد  ،  [ ص: 28 ] عن الحارث بن مخلد الزرقي  ، عن  عمر بن الخطاب  ، قال : إذا أحدكم رفع رأسه والإمام ساجد فليسجد ، فإذا رفع الإمام رأسه ، فليمكث بقدر ما رفع   . 
وما قد حدثنا  يونس  قال : حدثنا  عبد الله بن يوسف  ، قال : حدثنا  بكر بن مضر  ، عن  جعفر بن ربيعة  ، عن  يعقوب بن عبد الله بن الأشج  ، عن  بسر بن سعيد  ، عن الحارث بن مخلد الزرقي  ، عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ، مثله . 
وما قد حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، حدثنا  أبو داود  ، قال : حدثنا  ابن أبي ذئب  ، عمن  سمع  يعقوب بن عبد الله بن الأشج  يحدث ، عن  بسر بن سعيد  ، عن الحارث بن مخلد  ، عن أبيه   : أن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه قال : من رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود ، أعاد وضع رأسه   . قال  أبو جعفر   : فزاد  ابن أبي ذئب  في إسناد هذا الحديث عن  [ ص: 29 ] أبيه - يعني أبا الحارث   - ، وهو أشبه بالصواب - والله أعلم - ، لأن ابنه الحارث  إنما روايته التي في أيدي الناس ، عن  أبي هريرة   . 
وما قد حدثنا أحمد بن داود  ، حدثنا  سهل بن بكار  ، حدثنا  أبو عوانة  ، عن  حصين  عن هلال بن يساف  ، عن أبي حيان  ، عن  عبد الله بن مسعود  ، قال : لا تبادروا أئمتكم بالركوع والسجود ، وإذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام ، فليضع رأسه ، ثم يمكث بقدر ما رفع قبله   . فقال قائل : فإن المأموم إذا أمر بما في حديثي عمر  وعبد الله  هذين ترك من القيام شيئا ، فكان ينبغي أن يؤمر بقضائه ، وأنتم لا تأمرونه بذلك . فكان جوابنا له في ذلك : أنا قد وجدنا الركوع قد خولف بينه وبين القيام في الصلاة ، فجعل من جاء إلى الإمام وهو راكع مأمورا أن يكبر ، ثم يركع معه ، ولا يكون عليه أن يقضي شيئا مما سبقه به الإمام من القيام الذي كان منه في صلاته تلك قبل ذلك الركوع ، وإذا فاته  [ ص: 30 ] الركوع لم يعتد بما بقي من تلك الركعة من السجود ، ومن القعود ، وكان عليه أن يقضيها بكمالها بقيامها وركوعها وسجودها وجلوسها ، ولما كان القيام إذا فات بكماله لم يقض ، وأجزأ منه الركوع المفعول بعده ، كان كذلك ما فات المصلي الذي ذكرنا من قيام الإمام بتشاغله بقضاء ما قد سبقه به الإمام من ركوعه لا يجب عليه قضاؤه ، ويجزيه منه ركوعه مع الإمام الذي ركعه معه وبعده ، وكان ذلك بخلاف الركوع الذي لا يكون مدركا للركعة إلا بإدراكه إياه مع الإمام ، والله الموفق . 
				
						
						
