[ ص: 450 ]  921 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبوله من العباس  تزويجه إياه ميمونة  
 5750  - قال  أبو جعفر   : حدثنا جعفر بن محمد الفريابي  ، حدثنا  إبراهيم بن الحجاج  ، حدثنا  وهيب بن خالد  ، عن  ابن جريج  ، عن  عطاء  ، عن  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة  وهو حرام ، جعلت أمرها إلى العباس  ، فأنكحها إياه   . 
 [ ص: 451 ] فقال قائل في هذا الحديث : إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تزويج العباس  إياه ميمونة  ، وليس بولي لها ، وفي حديث نافع بن جبير  عنه مما قد تأولتموه في الباب الأول على ما تأولتموه عليه ، ومما قد صححتموه ، وحديث  سعيد بن جبير  عنه عليه ، وهذا مما يخالف ذلك من انفراد المرأة بعقدها التزويج على نفسها بغير أمر وليها . 
وكان جوابنا له في ذلك : أنه قد يحتمل أن تكون ميمونة  لم يكن أحد من أوليائها حاضرا ، ولم يكن لها ولي حينئذ من قومها لخلاف أديانهم دينها ، فعاد أمرها إلى من إليه ولاية بضعها ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاحتمل أن تكون هي ابتدأت ذلك بجعلها إياه إلى العباس  ، فعقده العباس  عليها ، وقبله منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان ذلك إمضاء منه لما كان من جعلها إياه إلى العباس  ، وكان في ذلك ما قد دل على إجازة العقود للأشياء التي كانت إلى غير من عقدها لإجازة من كانت إليه ، كما يقول ذلك من يقوله من أهل العلم ، منهم :  أبو حنيفة  ، ومالك  ، والثوري  وأصحابهم . 
				
						
						
