قال  أبو عبد الله :  وقول  الحسن  هذا يحتمل معنيين : أحدهما أنه كان يكفره بترك الصلاة متعمدا ، فذلك لم ير عليه القضاء ، لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض في كفره ، والمعنى الثاني أنه إن لم يكن يكفره بتركها ، فإنه ذهب إلى أن الله عز وجل إنما افترض عليه أن يأتي بالصلاة في وقت معلوم ، فإذا تركها حتى  [ ص: 1001 ] يذهب وقتها فقد لزمته المعصية ، لتركه الفرض في الوقت المأمور بإتيانه به فيه ، فإذا أتى به بعد ذلك ، فإنما أتى به في وقت لم يؤمر بإتيانه به فيه ، فلا ينفعه أن يأتي بغير المأمور به عن المأمور به . 
وهذا القول غير مستنكر في النظر لولا أن العلماء قد أجمعت على خلافه . 
ومن ذهب إلى هذا ، قال في الناسي للصلاة حتى يذهب وقتها ، وفى النائم أيضا : إنه لو لم يأت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  " من نام عن صلاة ، أو نسيها ، فليصلها إذا استيقظ ، أو ذكر "  ، وأنه صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الغداة ، فقضاها بعد ذهاب الوقت لما وجب عليه في النظر ، قضاؤها أيضا ، فلما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجب عليه قضاؤها ، وبطل حظ النظر .  [ ص: 1002 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					