( فصل في التنازع بالأيدي ) 
قال ( وإذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها  فالراكب أولى ) لأن تصرفه أظهر فإنه يختص بالملك ( وكذلك إذا كان أحدهما راكبا في السرج والآخر رديفه  فالراكب أولى )  [ ص: 281 ] بخلاف ما إذا كانا راكبين حيث تكون بينهما لاستوائهما في التصرف ( وكذا إذا تنازعا في بعير وعليه حمل لأحدهما فصاحب الحمل أولى ) لأنه هو المتصرف ( وكذا إذا تنازعا في قميص أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه  فاللابس أولى ) لأنه أظهرهما تصرفا ( ولو تنازعا في بساط أحدهما جالس عليه والآخر متعلق به  فهو بينهما ) معناه لا على طريق القضاء لأن القعود ليس بيد عليه فاستويا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					