الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال : وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم [ ص: 42 ] لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة ، وقالا : يلزمه العشرون بدرهم ) وذكر في بعض النسخ قول محمد مع قول أبي حنيفة ومحمد لم يذكر الخلاف في الأصل . لأبي يوسف أنه أمره بصرف الدرهم في اللحم وظن أن سعره عشرة أرطال ، فإذا اشترى به عشرين فقد زاده خيرا وصار كما إذا وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين . ولأبي حنيفة أمره بشراء عشرة أرطال ولم يأمره بشراء الزيادة فينفذ شراؤها عليه وشراء العشرة على الموكل [ ص: 43 - 44 ] بخلاف ما استشهد به ; لأن الزيادة هناك بدل ملك الموكل فيكون له ، بخلاف ما إذا اشترى ما يساوي عشرين رطلا بدرهم حيث يصير مشتريا لنفسه بالإجماع ; لأن الآمر يتناول السمين وهذا مهزول فلم يحصل مقصود الآمر .

التالي السابق


( قال ) أي القدوري في مختصره ( وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم ) أي إذا كانت عشرة أرطال من ذلك اللحم يساوي قيمته [ ص: 42 ] درهما ، وإنما قيد به ; لأنه إذا كانت عشرة أرطال منه لا تساوي درهما نفذ الكل على الوكيل بالإجماع ، كذا في الذخيرة وسيأتي في الكتاب ( لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة . وقالا : يلزمه العشرون بدرهم ) إلى هنا لفظ القدوري . قال المصنف ( وذكر في بعض النسخ ) أي في بعض نسخ مختصر القدوري ( قول محمد مع قول أبي حنيفة ) وقال المصنف ( ومحمد لم يذكر الخلاف في الأصل ) أي في المبسوط فإنه قال في آخر باب الوكالة بالبيع والشراء منه : وإذا وكله أن يشتري له عشرة أرطال لحم بدرهم لزم الآمر منها عشرة بنصف درهم والباقي للمأمور ; لأنه أمره بشراء قدر مسمى ، فما زاد على ذلك القدر لم يتناوله أمره فكان مشتريا لنفسه ، وفي القدر الذي يتناوله أمره قد حصل مقصوده وزاده منفعة بالشراء بأقل مما سمى له فكان مشتريا للآمر .

إلى هنا لفظ الأصل ولم يذكر الخلاف كما ترى ( لأبي يوسف أنه أمره ) أي أن الموكل أمر الوكيل ( بصرف الدرهم في اللحم وظن أن سعره عشرة أرطال ، فإذا اشترى به عشرين فقد زاده خيرا ) يعني أن الوكيل لم يخالف للموكل فيما أمره ، وإنما جاء ظنه مخالفا للواقع فليس على الوكيل من ذلك شيء سيما إذا زاده خيرا ( وصار كما إذا وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين ) حيث جاز ذلك فكذا هذا ( ولأبي حنيفة أنه أمره بشراء عشرة ) أي بشراء عشرة أرطال لحم ( ولم يأمره بشراء الزيادة ) وظن أن ذلك المقدار يساوي درهما وقد خالفه فيما أمره به ( فينفذ شراؤها ) أي شراء الزيادة ( عليه ) أي على الوكيل لكونه غير مأمور به ( وشراء العشرة على الموكل ) أي وينفذ شراء العشرة على الموكل ; لأنه إتيان بالمأمور به . [ ص: 43 ] فإن قيل : ينبغي أن لا يلزم الآمر عنده عشرة بنصف درهم أيضا ; لأن هذه العشرة تثبت ضمنا للعشرين لا قصدا وقد وكله بشراء عشرة قصدا ، ومثل هذا لا يجوز على قوله كما إذا قال لرجل : طلق امرأتي واحدة فطلقها ثلاثا لا يقع عنده الواحدة لثبوتها في ضمن الثلاث ، والمتضمن لم يثبت لعدم التوكيل به فلا يثبت ما في ضمنه أيضا تبعا له . قلنا : ذاك مسلم في الطلاق ; لأن المتضمن لم يثبت هناك لا من الموكل لعدم التوكيل به ، ولا من الوكيل ; لأن المرأة امرأة الموكل لا امرأة الوكيل ، وأما هنا إذا لم يثبت الشراء من الموكل ثبت من الوكيل ; لأن الشراء إذا وجد نفاذا لا يتوقف بل ينفذ على الوكيل كما في سائر الصور التي خالف الوكيل بالشراء فلما ثبت المتضمن وهو العشرون ثبت ما في ضمنه وهو العشرة ، وإلا أن الوكيل خالف الموكل حيث اشترى العشرة بنصف درهم فهو مخالفة إلى خير فينفذ على الموكل ، ولأن الثمن يتوزع على أجزاء المبيع فحينئذ كان الكل مقصودا فلا يتحقق الضمن في الشراء كذا في النهاية ومعراج الدراية نقلا عن الإمام المحقق مولانا حميد الدين .

أقول : الوجه الثاني من الجواب المذكور وهو قوله ; لأن الثمن يتوزع إلخ واضح لا غبار عليه . وأما الوجه الأول منه فمشكل لا يعقل إذا بعد الاعتراف بأن الشراء في المتضمن وهو العشرون يثبت من الوكيل دون الموكل فكيف يتم القول بأن ما في ضمنه وهو العشرة يثبت من الموكل ، ولا شك أن حكم ما في ضمن الشيء يتبع حكم ذلك الشيء دائما ، فثبوت شراء العشرين من الوكيل نفسه يستلزم ثبوت شراء العشرة التي في ضمنه منه أيضا ، فلا وجه لنفاذ شراء العشرين على الوكيل ، ونفاذ شراء العشرة التي في ضمنه على الموكل كما لا يخفى . فإن قلت : ما الفرق بين هذه المسألة وبين ما ذكر في الذخيرة والتتمة محالا إلى المنتقى ، وهو أنه إذا أمره أن يشتري له ثوبا هرويا بعشرة فاشترى له هرويين بعشرة كل واحد منهما يساوي عشرة .

قال أبو حنيفة : لا يجوز البيع في واحد منهما ، وهنا أيضا حصل مقصود الآمر وزاده خيرا ، ومع ذلك لا ينفذ ما اشتراه على الآمر في شيء منهما فكيف نفذ هاهنا شراء العشرة على الموكل . قلت : يحتمل أن الفرق إنما نشأ من حيث إن اللحم من ذوات الأمثال كما اختاره صاحب المحيط ; لأنه من الموزونات .

والأصل في المكيلات والموزونات أن تكون من ذوات الأمثال ، وهي لا تتفاوت في القيمة إذا كانت من جنس واحد وصفة واحدة ، وكلامنا فيه ; لأن الكلام فيما إذا كان اللحم مما يباع عشرة أرطال منه بدرهم فحينئذ كان للوكيل أن يجعل للموكل : أي عشرة شاء ، بخلاف الثوب فإنه من ذوات القيم ، والثوبان وإن كانا متساويين في القيمة ، لكن ذلك إنما يعرف بالحزر والظن وذلك لا يعين حق الموكل فيثبت حقه مجهولا فلا ينفذ عليه ، وإلى هذا أشار في التتمة فقال : لأني لا أدري أيهما أعطيه بحصته من العشرة ; لأن القيمة لا تعرف إلا [ ص: 44 ] بالحرز والظن ، كذا في النهاية . قال صاحب العناية بعد أن ذكر هذا الجواب ونسبه إلى صاحب النهاية : وهذا لا يتمشى إلا على طريقة من جعل اللحم مثليا ، وأما عند غيره فلا بد من تعليل آخر ، ولعل ذلك أن يقال اللحم أيضا من ذوات القيم ، لكن التفاوت فيه قليل إذا كان من جنس واحد مفروض التساوي في القدر والقيمة وقد اختلط بعضه ببعض ، بخلاف الثوب فإن في تطرق الخلل في احتمال التساوي كثرة مادة وصورة وطولا وعرضا ورفعة ورقعة ، وأجله كونه حاصلا بصنع العباد محل السهو والنسيان فلا يلزم تحمله من تحمل ما هو أقل منه خللا انتهى كلامه ( بخلاف ما استشهد به ) جواب عن تمثيل أبي يوسف المتنازع فيه بما إذا وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين ( لأن الزيادة هناك ) أي فيما استشهد به ( بدل ملك الموكل ) ولا يجوز أن يستحقه الوكيل لا بإذن الموكل ولا بغير إذنه ، ولهذا لو قال بع ثوبي هذا على أن ثمنه لك لا يصح ( فتكون له ) أي فتكون الزيادة للموكل .

قال صاحب العناية : ورد بأن الدرهم ملك الموكل فتكون الزيادة ملكه فلا فرق بينهما حينئذ . والجواب أن الزيادة ثمة مبدل منه لا بدل فكان الفرق ظاهرا . والحاصل أن ذلك قياس المبيع على الثمن وهو فاسد لوجود الفارق ، وأقل ذلك أن الألف الزائد لا يفسد بطول المكث ، بخلاف اللحم ، ويجوز صرفها إلى حاجة أخرى ناجزة وقد يتعذر ذلك في اللحم فيتلف انتهى كلامه . أقول : في كل واحد من الرد والجواب شيء فتأمل ( بخلاف ما إذا اشترى ما يساوي عشرين رطلا بدرهم ) متعلق بأصل المسألة ( حيث يصير ) أي يصير الوكيل في هذه الصورة ( مشتريا لنفسه بالإجماع ) لوجود المخالفة ( لأن الأمر يتناول السمين ، وهذا ) أي ما اشتراه ( مهزول فلم يحصل مقصود الآمر ) فلم يكن ذلك له




الخدمات العلمية