والضرب الثاني من أخواته  العتق على مال  [ ص: 20 ] والكتابة والصلح على الإنكار    . فأما الصلح الذي هو جار مجرى البيع فهو من الضرب الأول ، والوكيل بالهبة والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض سفير أيضا ; لأن الحكم فيما يثبت بالقبض ،  [ ص: 21 ] وأنه يلاقي محلا مملوكا للغير فلا يجعل أصيلا ، وكذا إذا كان الوكيل من جانب الملتمس ، وكذا الشركة والمضاربة ، إلا أن التوكيل بالاستقراض باطل حتى لا يثبت الملك للموكل  [ ص: 22  -  24 ] بخلاف الرسالة فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					