الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ثم إن كان اللفظ يجمع أجناسا أو ما هو في معنى الأجناس لا يصح التوكيل وإن بين الثمن ) ; لأن بذلك الثمن يوجد من كل جنس فلا يدرى مراد الآمر لتفاحش الجهالة ( وإن كان جنسا يجمع أنواعا لا يصح إلا ببيان الثمن أو النوع ) ; لأنه بتقدير الثمن يصير النوع معلوما ، وبذكر النوع تقل الجهالة فلا تمنع الامتثال . مثاله : إذا وكله بشراء عبد أو جارية لا يصح ; لأنه يشمل أنواعا فإن بين النوع كالتركي والحبشي أو الهندي أو السندي أو المولد جاز ، وكذا إذا بين الثمن لما ذكرناه ، ولو بين النوع أو الثمن ولم يبين الصفة والجودة والرداءة والسطة جاز ; لأنه جهالة مستدركة ، ومراده من الصفة المذكورة في الكتاب النوع

التالي السابق


( ثم إن كان اللفظ ) أي لفظ الموكل ( يجمع أجناسا ) كالدابة والثوب ( أو ما هو في معنى الأجناس ) كالدار والرقيق ( لا يصح التوكيل وإن بين الثمن ) هذا بيان لحكم الجهالة الفاحشة ، وإنما كان الحكم فيها كذلك ( لأن بذلك الثمن يوجد من كل جنس ) أي يوجد فرد من كل جنس ( فلا يدرى مراد الآمر لتفاحش الجهالة ) فالوكيل لا يقدر على الامتثال ( وإن كان ) أي اللفظ ( جنسا يجمع أنواعا ) كالعبد والأمة ( لا يصح ) أي التوكيل ( إلا ببيان الثمن أو النوع ) هذا بيان لحكم الجهالة المتوسطة وإنما كان الحكم فيها كذلك ( لأنه بتقدير الثمن يصير النوع معلوما وبذكر النوع تقل الجهالة فلا يمنع الامتثال ) أي امتثال أمر الآمر ( مثاله ) أي مثال هذا النوع من أنواع الجهالة ، وإنما ذكر المثال لهذا النوع دون النوعين السابقين ; لأن مثال ذينك النوعين سيأتي في أثناء مسألة الجامع الصغير ، بخلاف هذا النوع وهذا سر تفردت ببيانه .

( إذا وكله ) أي إذا وكل رجل رجلا ( بشراء عبد أو جارية لا يصح ) أي لا يصح التوكيل بمجرد هذا اللفظ ( لأنه يشمل أنواعا ) أي لأن هذا اللفظ : يعني اللفظ عبد وجارية يشمل أنواعا فلا يدرى المراد ( فإن بين النوع كالتركي أو الحبشي أو الهندي أو السندي أو المولد ) وفي المغرب : " المولدة التي ولدت ببلاد الإسلام " ( جاز ) أي التوكيل وكذا إذا بين الثمن ( لما ذكرناه ) أراد به قوله ; لأن بتقدير الثمن يصير النوع معلوما قال بعض المشايخ : إن كان يوجد بما سمى من الثمن من كل نوع لا يصح ببيان الثمن ما لم يبين النوع كذا في الذخيرة ( ولو بين النوع أو الثمن ولم يبين الصفة ) وهي ( الجودة والرداءة والسطة ) أي الوسط ، السطة مع الوسط كالعدة مع الوعد والعظة مع الوعظ في أن التاء في آخرها عوضت عن الواو الساقطة من أولها في المصدر والفعل من حد ضرب ( جاز ) أي التوكيل ( لأنه ) أي هذا القدر من الجهالة ( جهالة مستدركة ) أي يسيرة فلا يبالي بها ( ومراده ) أي مراد القدوري ( من الصفة المذكورة في الكتاب ) أي في مختصره ( النوع ) ليوافق كلامه القاعدة الشرعية وما صرح به في كتب سائر المشايخ




الخدمات العلمية